العدد : ١٧٧٤٧ - الأحد ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ م، الموافق ١٤ جمادى الاول ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٤٧ - الأحد ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ م، الموافق ١٤ جمادى الاول ١٤٤٨هـ

قضـايــا وحـــوادث

الثقافة الأمنية :
عقوبة القتل العمد

الأحد ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ - 02:00

تعد‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬لأنه‭ ‬يستهدف‭ ‬إزهاق‭ ‬روح‭ ‬إنسان،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬كافة‭ ‬إلى‭ ‬حمايتها‭ ‬وصيانتها،‭ ‬وهذه‭ ‬الحماية‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬شدة‭ ‬العقوبة‭ ‬المرصودة‭ ‬للجريمة‭ ‬الذي‭ ‬ترتكب‭ ‬عمدا‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬اختلاف‭ ‬عليها‭ ‬وهي‭ ‬الإعدام،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الشريعة‭ ‬السماوية‭ ‬عاقبت‭ ‬القاتل‭ ‬عمدا‭ ‬بالقتل‭ ‬عملا‭ ‬بقوله‭ ‬تعالى‭: ‬‮«‬وكتبنا‭ ‬عليهم‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬النفس‭ ‬بالنفس‮»‬،‭ ‬وقوله‭ ‬تعالى‭: ‬‮«‬يا‭ ‬أيها‭ ‬الذين‭ ‬آمنوا‭ ‬كتب‭ ‬عليكم‭ ‬القصاص‭ ‬في‭ ‬القتلى‮»‬،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭ ‬فتختلف‭ ‬ظروف‭ ‬ارتكاب‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬فقد‭ ‬يرتكب‭ ‬في‭ ‬صورته‭ ‬العادية‭ ‬وقد‭ ‬يقترن‭ ‬بظرف‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬التشديد‭ ‬أو‭ ‬بعذر‭ ‬من‭ ‬الأعذار‭ ‬المخففة‭.‬

ولقد‭ ‬وضع‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المادة‭ ‬333‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬أن‭ (‬من‭ ‬قتل‭ ‬نفسًا‭ ‬عمدًا‭ ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬أو‭ ‬المؤقت‭)‬،‭ ‬وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬إذا‭ ‬وقع‭ ‬القتل‭ ‬مع‭ ‬الترصد،‭ ‬أو‭ ‬مسبوقًا‭ ‬بإصرار‭ ‬أو‭ ‬مقترنًا‭ ‬أو‭ ‬مرتبطًا‭ ‬بجريمة‭ ‬أخرى،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أصول‭ ‬الجاني‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬موظف‭ ‬عام‭ ‬أو‭ ‬مكلف‭ ‬بخدمة‭ ‬عامة‭ ‬أثناء‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬أو‭ ‬بمناسبة‭ ‬تأدية‭ ‬وظيفته‭ ‬أو‭ ‬خدمته،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬استعملت‭ ‬فيه‭ ‬مادة‭ ‬سامة‭ ‬أو‭ ‬مفرقعة‭.‬

أولا‭ ‬الركن‭ ‬المادي‭: ‬وهو‭ ‬السلوك‭ ‬الإجرامي‭ ‬أو‭ ‬الفعل‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الجاني‭ ‬ويتكون‭ ‬هذا‭ ‬الركن‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭: ‬العنصر‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬فعل‭ ‬الجاني‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬النتيجة،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬الفعل‭ ‬إيجابيا‭ ‬أو‭ ‬سلبيا،‭ ‬أما‭ ‬العنصر‭ ‬الثاني‭ ‬فهو‭ ‬النتيجة‭ ‬والأثر‭ ‬المترتب‭ ‬على‭ ‬فعل‭ ‬الجاني‭ ‬وهو‭ ‬موت‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬فيما‭ ‬يتمثل‭ ‬العنصر‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬السببية‭ ‬بين‭ ‬الفعل‭ ‬والنتيجة،‭ ‬فلكي‭ ‬ندين‭ ‬المتهم‭ ‬بجريمة‭ ‬القتل‭ ‬مع‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬ارتباط‭ ‬سببي‭ ‬بين‭ ‬فعل‭ ‬الجاني‭ ‬والنتيجة‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إثبات‭ ‬الرابطة‭ ‬السببية‭ ‬فلا‭ ‬نستطيع‭ ‬إدانة‭ ‬شخص‭ ‬بالقتل‭ ‬مع‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭.‬

وحول‭ ‬الركن‭ ‬المعنوي‭ ‬لجريمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬فإن‭ ‬الامر‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬نية‭ ‬العلم‭ ‬والإرادة‭ ‬وظرف‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار،‭ ‬فالعلم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬الجاني‭ ‬بأركان‭ ‬الجريمة‭ ‬وعناصرها‭ ‬مع‭ ‬اتجاه‭ ‬إرادته‭ ‬إلى‭ ‬ارتكابها‭ ‬وأن‭ ‬يعلم‭ ‬أن‭ ‬فعله‭ ‬هذا‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إزهاق‭ ‬روح‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬والإرادة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬إرادة‭ ‬الجاني‭ ‬متوجهة‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬النتيجة‭ ‬بحيث‭ ‬إنه‭ ‬يعلم‭ ‬بعناصر‭ ‬وأركان‭ ‬الجريمة‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬إرادته‭ ‬متجهة‭ ‬نحو‭ ‬إحداث‭ ‬النتيجة‭.‬

وقد‭ ‬اتخذ‭ ‬المشرع‭ ‬معيارين‭ ‬للعقوبة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭:‬

1‭ - ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬أو‭ ‬المؤقت‭ ‬لمن‭ ‬قتل‭ ‬نفسا‭ ‬عمدًا‭.‬

2‭ - ‬الإعدام‭ ‬لمن‭ ‬قتل‭ ‬نفسا‭ ‬عمدًا‭ ‬مع‭ ‬الترصد‭ ‬أو‭ ‬مسبوقًا‭ ‬بإصرار‭ ‬أو‭ ‬مقترنًا‭ ‬أو‭ ‬مرتبطًا‭ ‬بجريمة‭ ‬أخرى،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أصول‭ ‬الجاني‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬موظف‭ ‬علم‭ ‬أو‭ ‬مكلف‭ ‬بخدمة‭ ‬عامة‭ ‬أثناء‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬تأدية‭ ‬وظيفته‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬استعملت‭ ‬فيه‭ ‬مادة‭ ‬سامة‭ ‬أو‭ ‬مفرقعة‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا