أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية بعقوبة الحبس مدة ستة أشهر والغرامة 200 دينار، على متهم أدين بإذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية فيما أمرت المحكمة باستبدال عقوبة الحبس بعدم الاتصال والتواصل بأشخاص أو جهات بما من شأنه التعرض للدول العربية بأي وسيلة كانت، وبالحضور إلى مركز العقوبات البديلة أسبوعيًا.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية برصد لقاء للمتهم في إحدى القنوات التلفزيونية جرى تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي أدلى فيه بتصريحات تضمنت معلومات وأخبارا كاذبة ومسيئة للدول العربية متهماً إياها بالتواطؤ والتآمر، ودعوته الشعوب إلى المقاومة والظهور على حكوماتها، وقد باشرت النيابة التحقيق في تلك الواقعة، فاطلعت على التصريحات التي أدلى بها المتهم وما تم نشره منها، واستجوبته في حضور محاميه، وأمرت بإحالته محبوساً الى المحكمة المختصة.
حيث طالبت النيابة العامة في مرافعتها الكتابية والشفوية بجلسة سابقة بإنزال أقصى عقوبة بحق المتهم، لوجود أدلة قوية وفنية وشهادة ضابط التحريات ومقطعي فيديو في إحدى القنوات الإعلامية التي أدلى من خلالها بأخبار كاذبة وأهان دولة أجنبية.
وأكد وكيل النيابة، في ختام مرافعته، أن الواقعة تشكل جنحة إذاعة أخبار كاذبة عمدًا مع العلم بأنها من الممكن أن تُحدث ضررًا بالأمن الوطني والنظام العام، متضمنةً التحريض على العنف، ومن شأن ذلك مع احتمالية حدوثه كنتيجة لبث تلك الأخبار المكذوبة، وكذلك جنحة إهانة دولٍ عربية، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك