ينظم قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري عمل الوسيط العقاري في المملكة. ويعرف القانون الوساطة العقارية بأنها الوساطة والسعي في إبرام العقود الواردة على العقارات المبنية وغير المبنية وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
وتنص مواد القانون على أنه يُحظَر على أيِّ شخص مزاولة مهنة الوساطة العقارية في المملكة إلا بعد حصوله على ترخيص مسبق من مؤسسة التنظيم العقاري طبقاً لأحكام القانون، ووفقا للأحكام والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
كما ينظم القرار شروط وضوابط وإجراءات منْح وتجديد وتعديل تراخيص مزاولة الوساطة العقارية وأنواعها وفئاتها ومدة سريانها. ويتقيَّد المرخَّص له بمزاولة الوساطة العقارية بحدود الترخيص الصادر له.
ووضع القانون كذلك ضوابط وحدود لعمل الوسيط العقاري، ومن ذلك:
أن يلتزم المرخَّص له عند مزاولة الوساطة العقارية بالإفصاح إلى العميل كتابة إذا كانت له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عمله.
لا يجوز للمرخَّص له أو أيٌّ من العاملين التابعين له عند مزاولة نشاط الوساطة العقارية الاشتراك في وساطة تكون له فيها أو لزوجِه أو لأولاده مصلحة شخصية، ما لم يبيِّن تلك المصلحة للطرف الآخر ويأذن له كتابة بذلك. وفي هذه الأحوال لا يستحق المرخَّص له عمولة على الوساطة ما لم يُتَّفَق كتابة على خلاف ذلك.
ويلزم القانون كل مرخَّص له بمزاولة الوساطة العقارية أنْ يمسك سجلاً يقيِّد فيه كافة تفاصيل عمليات الوساطة العقارية التي أجراها والعمولات والمبالغ التي تقاضاها وثمن المعاملة وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدِين والعربون الذي دُفِع لإتمامها، وغير ذلك من معلومات أو بيانات يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
ويجب على المرخَّص له تقديم السجل للمؤسسة للتأشير عليه عند نهاية كل سنة مالية أو خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويجوز للمؤسسة أنْ تحتفظ بنسخة منه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك