يعرّف قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، «اتحاد المُلَّاك» بأنه: الاتحاد الذي يؤسَّس من قِبَل مُلاَّك الوحدات العقارية الواقعة في عقار مشترَك وِفْقاً لأحكام هذا القانون، ويهدف لضمان حُسْن الانتفاع بالعقار المشترَك والوحدات العقارية، واستخدام وصيانة الأجزاء المشترَكة من قِبَل المُلاَّك وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة (68) من القانون على أنه:
إذا امتنع مالك الوحدة عن سداد حصته من الاشتراكات السنوية لأعضاء اتحاد المُلَّاك أو أية التزامات مالية أخرى تُفرَض عليه وِفْقاً لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي لاتحاد المُلَّاك كان لمدير الاتحاد أنْ يُصدِر قراراً بإلزامه السداد خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب كتاب مسجَّل بعلم الوصول بلا مظروف. ولمالك الوحدة الطعن في القرار خلال المدة المذكورة أمام المحكمة المختصة. وفي حالة عدم الطعن في الميعاد المحدَّد يحوز القرار حجيَّة وقوة السند التنفيذي، ويتم التنفيذ بمقتضاه أمام قاضي التنفيذ المختص، وذلك بعد تذييل القرار بالصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة بعد التَّحَقُّق من صحة الإخطار وفوات ميعاد الطعن في القرار أو صدور حكم نهائي بشأنه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك