العدد : ١٧٢٠٩ - الاثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٧ ذو القعدة ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٢٠٩ - الاثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٧ ذو القعدة ١٤٤٦هـ

أخبار البحرين

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (20) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017
بشأن العقوبات والتدابير البديلة وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

الاثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - 14:47

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (20) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

المادة الأولى


يُستبدل بنصوص المواد (1) الفقرة الأولى و(2) و(3) الفقرة الثالثة و(5) و(8) الفقرة الثانية و(12) و(14) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، النصوص الآتية:


مادة (1) الفقرة الأولى:

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصَد بالعقوبة البديلة إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، والتي يجوز للقاضي أن يقضي أو يأمر بها بدلاً عن العقوبة الأصلية، في الأحوال المبيَّنة في هذا القانون. ويصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزير الداخلية قراراً بتحديد الإجراءات المتعلقة بالعقوبات البديلة.


مادة (2):

العقوبات البديلة هي:
أ- العمل في خدمة المجتمع.
ب- الإقامة الجبرية في مكان محدد.
ج- حظر ارتياد مكان أو أماكن أو مواقع إلكترونية محددة.
د- التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة.
ه- الخضوع للمراقبة الإلكترونية.
و- حضور برامج التأهيل والتدريب.
ز- إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
ح- الإيداع في إحدى المؤسسات المتخصصة بالرعاية النفسية أو المصحات الصحية.
ط- الحضور إلى الجهة الأمنية في أوقات محددة.


مادة (3) الفقرة الثالثة:
وتُحدد الجهات وأنواع الأعمال التي تُمارس فيها بقرار من وزير الداخلية.


مادة (5):
حظر ارتياد مكان أو أماكن أو مواقع إلكترونية محددة يكون بإلزام المحكوم عليه بحظر ارتياد نطاق جغرافي أو إلكتروني معين ذي صلة بالجريمة.


ويصدر قرار من وزير الداخلية بالشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذه، وبتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه ارتياد تلك الأماكن أو المواقع الإلكترونية المحظورة.


مادة (8) الفقرة الثانية:

ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب وبالإجراءات اللازمة لتنفيذها.


مادة (12):
لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بتنفيذ عقوبة الحبس أو الإكراه البدني عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، ويتم التنسيق بين النيابة العامة مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية بشأن الطلب ويفصِل قاضي تنفيذ العقاب في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة.


مادة (14):
مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، تكون مدة تنفيذ العقوبات البديلة المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، د، ه، و، ح، ط) من المادة (2) من هذا القانون مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو باقي المدة المحكوم بها بحسب الأحوال، ويحدِّد القاضي المدة التي يتعيَّن خلالها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة في البند (ز) من ذات المادة.

المادة الثانية
تُضاف مادتان جديدتان برقمي (9) مكرراً و(9) مكرراً (1) إلى القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، نصاهما الآتيان:


مادة (9) مكرراً:
الإيداع في إحدى المؤسسات المتخصصة بالرعاية النفسية أو المصحات الصحية يكون بإلزام المحكوم عليه بالمكوث في إحدى تلك المؤسسات أو المصحات لإعادة تأهيله أو علاجه، وتقييمه بشكل دوري من قبل الأخصائيين والأطباء.


ويصدر قرار من وزير الداخلية بالشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذه، وبتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه الخروج من مقر الإيداع.


مادة (9) مكرراً (1):
الحضور إلى الجهة الأمنية يكون بإلزام المحكوم عليه بالحضور إلى الجهة الأمنية في أوقات محددة.


ويصدر قرار من وزير الداخلية بالشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذه.

المادة الثالثة


على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كلمات دالة

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا