ألزمت المحكمة العمالية الكبرى شركة خاصة سداد أكثر من 21 ألف دينار مستحقات عمالية لمهندس أجنبي بعد انهاء عقد العمل بين الطرفين بناء على اتفاقية تسوية، حيث اكدت المحكمة ان اتفاقية التسوية بمجرد الاتفاق عليها تعتبر ملزمة للطرفين ولا يجوز التراجع عنها بأي حال طالما لم يطعن عليه.
وقال المحامي حميد السماك ان موكله التحق بالعمل لدى الشركة منذ 2008 بوظيفة مهندس بأجر شهري 1515 دينارا وفي عام 2023 انتهت علاقة العمل وتم الاتفاق على تسوية تتضمن مستحقات المدعي العمالية وهي الأجور ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة السنوية إلا ان الشركة لم تلتزم بسداد المبالغ المتفق عليها في التسوية، فلجأ إلى المحكمة العمالية طالبا بمستحقاته.
وقالت المحكمة ان علاقة العمل ثابتة بين الطرفين وان ما قرر قانون العمل بطلانه اذا وقع خلال سريان عقد العمل أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عقد العمل هو المصالحة أو الإبراء الذي يتضمن تنازل العامل عن حقوقه الناشئة عن هذا العقد او انتقاصا منها، فلا يبطل إقراره بتسلم هذه الحقوق وإبراء ذمة صاحب العمل منها بناء على ذلك ولا يجوز التنصل منها طالما لا يدع صورتيه او عدم مطابقته للواقع، وقالت لا يكفي لإبطال المخالصات وإقرارات التسوية التي يوقع عليها العامل بتسلم مستحقاته ان تكون محررة اثناء سريان العقد او خلال شهر من تاريخ انتهائه بل يشترك في ذلك أن تكون تضمنت تنازلا عن أي حق كفله له القانون.
وأكدت المحكمة أن اتفاق صاحب العمل مع العامل على تسوية حساباته وتوقيع الأخير مخالصة بتسلم مستحقاته يعتبر بمثابة صلح ملزم للطرفين ولا يجوز لأي منهما الرجوع فيه، وأشارت الى أن الثابت من اتفاق التسوية النهائية غير المطعون عليها أن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعي مبلغ 21900 دينار عبارة عن الأجور وبدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة، حيث ان المدعى عليها لم تطعن على تلك التسوية ولم تقدم ما يفيد سدادها الامر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها سداد 21900 دينار للمدعي قيمة مستحقاته العمالية وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك