ألزمت المحكمة الصغرى الشرعية سيدة من تمكين والد أبنائها من رؤيتهم، بعد رفضها إرسالهم لزيارته بزعم أنه قام بسبهم وصدر حكم جنائي ضده بذلك، وقالت المحكمة إنه يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
وقال المحامي جاسم العيسى وكيل الأب: إن موكله مختلع المدعى عليها، وله منها 4 أبناء أعمارهم ما بين 17 – 9 سنوات، وقد منعته زوجته السابقة من زيارتهم، فأقام الدعوى أمام المحكمة الشرعية، مطالبا بإلزام المدعى عليها تمكينه من زيارة الأولاد أسبوعيا، وفي أول أسبوع من إجازة الربيع المدرسية من كل عام، وفي أول أسبوعين من إجازة الصيف المدرسية «في شهر يوليو» من كل عام، ويومي 9 و10 من شهر محرم، وفي إجازة العيد الوطني من كل عام، مع الاصطحاب والمبيت بحسب مواعيد ومكان الاستلام والتسليم.
من جانبها، أفادت الأم بأن الأولاد لا يمانعون من حيث الأصل، إلا أنهم لا يرغبون في أن تكون في منزل المدعي كونه يقيم مع زوجته وشقيقته، كما أنه صدر بحقه حكم بشأن سبه وتشهيره وقذفه لأولاده، فيما أشارت المحكمة إلى المقرر قانونا بأنه يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنه ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك، وكذلك يحق للأبوين الزيارة والاستزاره على أن يكون ذلك في مصلحة المحضون.
وقالت المحكمة إن المدعي له الحق المقرر له شرعا وقانونا في زيارة أبنائه له، سيما وأن الزيارة تصب في مصلحتهم العاجلة والآجلة وتسهم في استقرارهم النفسي والاجتماعي، فضلا عما فيها من تعزيز أواصر الود والمحبة والصلة بينهم وبين والدهم الذي يقع عليه واجب توجيههم وتعليمهم وتأديبهم.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من زيارة أولاده مع الاصطحاب والمبيت كل أسبوع، وإلزامها بتمكينه بزيارات أول أيام عيدي الفطر والأضحى وإجازة الربيع الدراسية وإجازة الصيف ويومي 9 و10 من شهر محرم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك