قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام قائد مركبة وشركة تأمين بالتضامم أن يؤديا 16 ألف دينار لشاب بحريني، تعويضاً شاملاً عن إصاباته في حادث مروري وقع على جسر الشيخ حمد، كما ألزمت الطرفين دفع 500 دينار لزوجته تعويضاً أدبياً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها جراء إصاباته.
وقال المحامي جاسم العيسى وكيل المدعي ان موكله تعرض لحادث مروري أثناء سيره على جسر الشيخ حمد، بعدما تجاوز قائد المركبة المتسببة في الحادث الإشارة الضوئية الحمراء، واصطدم بالمركبة التي كان يستقلها المدعي وتسير في مسارها الصحيح، ما أسفر عن إصابته.
وأدان الحكم الجنائي قائد المركبة عن التهم المسندة إليه، وأصبح الحكم نهائياً لعدم استئنافه، وأكدت المحكمة أن الحكم الجنائي البات تكون له حجية أمام القضاء المدني فيما فصل فيه بشأن وقوع الخطأ ونسبته إلى مرتكبه، وأن ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينها يترتب عليه قيام المسؤولية التقصيرية.
واستندت المحكمة إلى تقرير اللجان الطبية الذي أثبت إصابة الشاب بعجز مستديم بلغت نسبته 18%، شمل فقدان السمع في الأذن اليمنى واختلال التوازن، إلى جانب إصابات أخرى وندبة بطول 12 سنتيمتراً، كما قدم المدعي تسعيرة لعلاج مستقبلي تتعلق بزراعة قوقعة سمعية بقيمة 9500 دينار، حيث قضت المحكمة بتعويضه15000 عن الضرر المادي فيما قدرت التعويض الأدبي بألف دينار وقضت بتعويض الزوجة بمبلغ 500 دينار تعويضا ادبيا.
وأوضحت المحكمة أن شركة التأمين تلتزم بأداء التعويض للمضرور بموجب قانون التأمين الإجباري، فيما يتحمل قائد المركبة المسؤولية عن الخطأ الذي تسبب في الحادث، وقررت إلزامهما بالتضامم، لا التضامن، لاختلاف مصدر التزام كل منهما؛ فمسؤولية السائق ناشئة عن الفعل غير المشروع، والتزام شركة التأمين مصدره قانون التأمين الإجباري.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك