ألزمت المحكمة العمالية مركزا لطب الأسنان بسداد ما يقرب من 13 ألف دينار لطبيب قيمة مستحقاته العمالية المتأخرة، فيما ألزمت المحكمة المدنية في حكم آخر مدير المركز الطبي بالتضامم مع المركز في سداد مستحقات الطبيب، بعد ثبوت مخالفته للقانون وسوء الإدارة الذي ترتب عليها إغلاق المركز وعدم حصول الطبيب على مستحقاته العمالية، فيما ألزم كل من الحكمين المركز ومديره بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، والفائدة القانونية بنسبة 6% سنويا.
وقال المحامي زهير عبد اللطيف وكيل الطبيب إن موكله أقام دعوى أمام المحكمة العمالية أوضح فيها أنه التحق بالعمل لدى المركز في 2024 بموجب عقد عمل محدد المدة، بوظيفة طبيب أسنان عام، بأجر أساسي قدره 1400 دينار وبدل سكن 250 ديناراً، بالإضافة إلى عمولات، وبعد عام تم إغلاق المركز إدارياً من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، نتيجة مخالفات على المركز، لتنتهي علاقة العمل دون أن يلتزم المركز ومديره بسداد المستحقات المالية المستحقة للطبيب.
وقضت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام المركز بأن يؤدي للطبيب مبلغ 11,500 دينار عن إجمالي أجوره المتأخرة، بالإضافة إلى فائدة بنسبة 6% سنوياً تزداد بنسبة 1% شهرياً بما لا يتجاوز 12% سنوياً، كما قضت المحكمة بإلزامه سداد 1400 دينار عن بدل الإجازة السنوية، ومبلغ لا يتجاوز 600 دينار مقابل تذاكر السفر، عن إجمالي مستحقاته العمالية المتأخرة، والفائدة بنسبة 6% سنوياً، ومقابل أتعاب المحاماة، لكنها حكمت بعدم اختصاصها بنظر طلب إلزام المدعى عليه الثاني بالتضامن مع المدعى عليها الأولى وإحالته بحالته إلى أحد دوائر المحكمة الكبرى المدنية المختصة بنظرها للفصل فيه وأبقت الفصل في مصاريف الدعوى.
وفي المحكمة الكبرى المدنية أشارت المحكمة إلى ما ثبت يقيناً من خلال شهادة الشهود والمستندات، بأن المدعى عليه الثاني كان يتولى الإدارة الفعلية للشركة واتخذ قرارات مخالفة للقانون، تمثلت في عهده لمستخدم غير مرخص له بمباشرة أعمال مساعدة طبية، مما أدى إلى صدور حكم جنائي بإغلاق المركز ومصادرة معداته.
واستندت المحكمة في حكمها إلى نص المادة 18 مكرراً من قانون الشركات التجارية، وقضت بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي، بالتضامن مع المركز المدعى عليه الأول، كل المبالغ والفوائد المقضي بها في الحكم العمالي، بالإضافة إلى إلزامه بمقابل أتعاب المحاماة ورسوم الدعوى.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني أن يؤدي إلى المدعي، بالتضامم مع المدعى عليها الأولى، المبالغ والفوائد المقضي بها بموجب الحكم الصادر من المحكمة الكبرى العمالية، وألزمته بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك