تنص المادة السابعة من مرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، أنه يحق للجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة تسوية المشروع المتعثر بالطرق الودية من خلال منح المطور مدة زمنية لا تتجاوز شهرا واحدا لتقديم مقترح لتسوية مشروعه. وفي حالة قبول اللجنة للمقترح المقدم من المطور، تمنحه مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتمكينه من الوصول إلى اتفاق يتم بموجبه تسوية المشروع مع غالبية الأطراف الذين لهم حق في المشروع، ويجوز للجنة تمديد تلك المدة بحد أقصى ثلاثة أشهر أخرى.
فيما تشير المادة الثامنة على أنه إذا لم تتم التسوية بالطرق الودية، يجب على اللجنة البت في تسوية المشروع بقرار نهائي خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ إحالته إليها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات. وإذا تبين عدم تعاون المطور أو عدم كفاءته لإدارة المشروع، جاز لها تعيين مجلس إدارة جديد. كما يجوز لها عرض المشروع العقاري المتعثر على مستثمر جديد لاستكماله، على أن تراعى مصلحة المشروع وكل المستثمرين وخاصة المشترين، وإلزامه بتقديم ضمانات كافية لاستكماله بأقل الخسائر الممكنة، وتكون الأولوية للمستثمرين الممولين في المشروع. كما يجوز لها العمل على دمج بعض المشاريع في حالة عدم وجود مستثمر جديد، واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن. وللجنة بيع المشروع في المزاد العلني، وتوزع حصيلة البيع على كل من له حق قسمة غرماء كل بحسب نصيبه، ويتم تسليم من وقع عليه البيع صورة قرار إيقاع البيع لتقديمها إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك