أمرت المحكمة المدنية ببيع عقار في المزاد العلني بعد أن فشل ملاكه الثلاثة في الحفاظ عليه بسبب خلافات دبت بينهم، حيث اتفقوا على بناء العقار على أمل بيعه لاحقًا وتقاسم العائد بينهم بالتساوي، وكل شريك أوفى بحصته، إلا أن تراجع أحدهم عن دفع ما تبقى من المستحقات هدد استكمال البناء، ما دفعهم إلى اللجوء إلى المحكمة، التي قضت ببيع العقار في مزاد علني والذي تبلغ قيمته 280 ألف دينار وتوزيع القيمة عليهم كل منهم بحسب نصيبه.
وقال المحامي محمد المخلوق إن موكليه والمدعى عليه الأول يمتلكون على الشيوع العقار، ويرغبون في إنهاء حالة الشيوع، الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة دعواهم.
من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعين قد أقاموا دعواهم قبل المدعى عليه الأول بطلب إجراء القسمة القضائية في عقار التداعي بعد أن ثبت للمحكمة حالة الشيوع في عقار التداعي.
وذكرت المحكمة أنها تعمل طريق القسمة الذي تراه مناسبًا لطبيعة المال المشاع، وكان يتعين بذلك على المحكمة أن تعنى ببحث إمكانية إجراء قسمة العقار عينًا باعتبارها أولى طرق القسمة إعمالًا لما فيها من حفظ للمال المشاع في كنف المشتاعين في ملكه.
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة في معرض بحث إمكانية قسمة العقار عينًا، وأخذا بالثابت من التثمينين العقاريين المرفقين، تجد أن عقار التداعي يقع ضمن المناطق المصنفة مناطق السكن الخاص.
وأكدت المحكمة أن العقار موضوع الدعوى وفق مساحته الكلية ووضعه، والبناء القائم فيه، لا يقبل إجراء القسمة عينًا بأي حال من الأحوال دون الإخلال بالحد الأدنى المقرر لمساحة القطع بعد الفرز بحسب اشتراطات التقسيم في المنطقة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة عدم إمكانية إجراء قسمة العقار عينًا، بما لازمه أن يصار إلى إجرائها بطريق التصفية - البيع في المزاد ، وتنتهي في ضوء ذلك، وإعمالًا للمادة 797 من القانون المدني، إلى القضاء ببيعه في المزاد العلني على النحو الوارد بقانون المرافعات، وتوزيع الثمن المتحصل من البيع على أطراف التداعي بحسب نصيبهم وعليه، حكمت المحكمة بتعذر فرز العقار وبيعه بالمزاد على النحو الوارد بقانون المرافعات، وتوزيع الثمن المتحصل من البيع على أطراف التداعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك