العدد : ١٧٠٥٠ - الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٥ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٥٠ - الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٥ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

عربية ودولية

فرض ضريبة 20% على المصارف الأجنبية العاملة في دبي

الجمعة ٠٨ مارس ٢٠٢٤ - 02:00

أصدر‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الإمارات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭ ‬قانونا‭ ‬بفرض‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬المصارف‭ ‬الأجنبيّة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬دبي،‭ ‬الذي‭ ‬تسري‭ ‬أحكامه‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المصارف‭ ‬الأجنبية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الإمارة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مناطق‭ ‬التطوير‭ ‬الخاصة‭ ‬والمناطق‭ ‬الحُرّة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تُستثنى‭ ‬من‭ ‬أحكامه‭ ‬المصارف‭ ‬الأجنبيّة‭ ‬المُرخّص‭ ‬لها‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬الدخل‭ ‬الذي‭ ‬تُحققه‭ ‬من‭ ‬مزاولة‭ ‬أعمالها‭ ‬داخل‭ ‬المركز‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلاله‭.‬

ونصّ‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تُفرض‭ ‬على‭ ‬المصارف‭ ‬الأجنبية‭ ‬ضريبة‭ ‬سنويّة‭ ‬نسبتها‭ (‬20%‭) ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬الخاضع‭ ‬للضريبة،‭ ‬ويُخصم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬النِّسبة‭ ‬نسبة‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات‭ ‬المُطبّقة‭ ‬وفقا‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬اتحادي‭ ‬رقم‭ (‬47‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬والأعمال،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قيام‭ ‬المصرف‭ ‬الأجنبي‭ ‬بسداد‭ ‬الضريبة‭ ‬بمُوجب‭ ‬قانون‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات‭.‬

ونظّم‭ ‬القانون‭ ‬قواعد‭ ‬احتساب‭ ‬الدخل‭ ‬الخاضع‭ ‬للضريبة،‭ ‬وضوابط‭ ‬تقديم‭ ‬الإقرار‭ ‬الضريبي‭ ‬وسداد‭ ‬الضريبة،‭ ‬وإجراءات‭ ‬تدقيق‭ ‬الإقرار‭ ‬الضريبي‭ ‬والتصريح‭ ‬الطوعي،‭ ‬والواجبات‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعملية‭ ‬التدقيق‭ ‬الضريبي‭.  ‬وحدّد‭ ‬القانون‭ ‬حُقوق‭ ‬الخاضع‭ ‬للتدقيق‭ ‬الضريبي،‭ ‬وهو‭ ‬المصرف‭ ‬الأجنبي‭ ‬وفروعه‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬المركزي‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬دبي،‭ ‬وخطوات‭ ‬الإخطار‭ ‬بنتائج‭ ‬التدقيق‭ ‬الضريبي،‭ ‬كما‭ ‬أجاز‭ ‬القانون‭ ‬للخاضع‭ ‬للضريبة‭ ‬الاعتراض‭ ‬لدى‭ ‬دائرة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬الضريبة‭ ‬أو‭ ‬الغرامة‭ ‬المفروضة‭ ‬عليه‭ ‬بموجب‭ ‬أحكامه،‭ ‬وفق‭ ‬اشتراطات‭ ‬معينة‭ ‬أوردها‭ ‬القانون‭ ‬تفصيلا‭.‬

ووفقا‭ ‬للقانون‭ ‬تُحدّد‭ ‬الأفعال‭ ‬التي‭ ‬تُشكِّل‭ ‬مُخالفة‭ ‬إدارية‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬بموجبه،‭ ‬والغرامة‭ ‬المالية‭ ‬المقررة‭ ‬لكل‭ ‬منها،‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬قيمة‭ ‬الغرامة‭ ‬المفروضة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬مخالفة‭ ‬على‭ (‬500‭) ‬ألف‭ ‬درهم،‭ ‬وتُضاعف‭ ‬قيمة‭ ‬الغرامة‭ ‬الماليّة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مُعاودة‭ ‬ارتكاب‭ ‬المُخالفة‭ ‬الإدارية‭ ‬ذاتها‭ ‬خلال‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬ارتكاب‭ ‬المُخالفة‭ ‬الإداريّة‭ ‬السابقة‭ ‬لها،‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا