أقرت محكمة التمييز أمس حكما بإلزام سيدة بتنفيذ حكم قضائي نقل حضانة طفلة إلى والدها بدلا من حبسها 6 أشهر، حيث امتنعت عن تنفيذ حكم الحضانة وصدر ضدها حكم جنائي بالحبس 6 أشهر للامتناع عن التنفيذ، مع استبدال العقوبة بتنفيذ الحكم وتسليم الطفلة إلى والدها.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمة أنها، في غضون عام 2025، بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، امتنعت عن تنفيذ الحكم القاضي بتسليم الصغيرة التي يتكفل بها إلى من حكم له بحضانتها، وهو والدها، بعد طلبه منها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه كان زوجًا للمتهمة، وقد أثمر ذلك الزواج عن طفلة، إلا أن الطلاق وقع بينهما بسبب خلافات وانتهت إلى صدور حكم من المحكمة الشرعية بضم حضانة الابنة الى والدها، إلا أن المتهمة امتنعت، في غضون عام 2025، عن تسليم الصغيرة للمجني عليه بعد طلبه منها.
ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الصغرى الجنائية، ادعى المجني عليه مدنيًا قبلها، طالبًا الحكم له بمبلغ خمسمائة دينار على سبيل التعويض المؤقت عما لحقه من ضرر نتيجة الجريمة، والمحكمة قضت حضوريًا بحبس «المتهمة أم الطفلة» مدة ستة أشهر عن التهمة المسندة إليها، وقدرت كفالة مائة دينار لوقف التنفيذ، ويستبدل لها بإلزامها بإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، وذلك بتسليم الطفلة للمجني عليه «الأب» خلال مدة أسبوع من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا، وألزمتها بالتعويض المدني المطالب به، وهو ما أيدته المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية، كما أقرته محكمة التمييز.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك