العدد : ١٧٥٩٥ - الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٩ ذو الحجة ١٤٤٧هـ

العدد : ١٧٥٩٥ - الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٩ ذو الحجة ١٤٤٧هـ

قضـايــا وحـــوادث

لتجاوز مدة الطعن..
تأييد قرار رفض نقل كفالة عامل

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ - 02:00

رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬طعن‭ ‬عامل‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬هيئة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬برفض‭ ‬نقل‭ ‬كفالته‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬طعن‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬المهلة‭ ‬القانونية‭ ‬المحددة‭ ‬للطعن،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬أجاز‭ ‬للمتظلم‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬رفض‭ ‬التظلم‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره‭.‬

وكان‭ ‬المدعي‭ ‬قد‭ ‬رفع‭ ‬دعواه‭ ‬أشار‭ ‬فيها‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬خاصة‭ ‬وانتهت‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بعدم‭ ‬الممانعة‭ ‬من‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬فتقدم‭ ‬الى‭ ‬هيئة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بطلب‭ ‬نقل‭ ‬كفالة‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬رفض‭ ‬طلبه،‭ ‬فتظلم‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬التظلم‭ ‬قوبل‭ ‬أيضا‭ ‬بالرفض‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬حدا‭ ‬به‭ ‬لإقامة‭ ‬دعواه‭ ‬وطلب‭ ‬فيها‭ ‬الغاء‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬بالامتناع‭ ‬من‭ ‬الغاء‭ ‬اخطار‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬ومنحه‭ ‬إقامة‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬آثار‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭: ‬إن‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬لكل‭ ‬ذي‭ ‬شأن‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬يصدر‭ ‬استنادًا‭ ‬الى‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬بهذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويجب‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬وإخطار‭ ‬المتظلم‭ ‬بنتيجة‭ ‬البت‭ ‬فيه‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديمه،‭ ‬ويجوز‭ ‬للمتظلم‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬رفض‭ ‬التظلم‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬أو‭ ‬فوات‭ ‬الميعاد‭ ‬المحدد‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إخطار‭ ‬المتظلم‭ ‬بنتيجة‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬تظلمه،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬الطعن‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬وصدور‭ ‬قرار‭ ‬برفض‭ ‬التظلم‭ ‬أو‭ ‬فوات‭ ‬الميعاد‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إخطار‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭: ‬ان‭ ‬مفاد‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬أوجب‭ ‬قبل‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬بإلغاء‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬يصدر‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬يتظلم‭ ‬منه‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الإخطار‭ ‬بهذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يبت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬وإخطار‭ ‬المتظلم‭ ‬بنتيجته‭ ‬قبل‭ ‬مضي‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديمه،‭ ‬وأجاز‭ ‬القانون‭ ‬لصاحب‭ ‬الشأن‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬برفض‭ ‬تظلمه‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬أو‭ ‬فوات‭ ‬الميعاد‭ ‬المحدد‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تجيب‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬المختصة‭ ‬وهو‭ ‬ميعاد‭ ‬حتمي‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬فواته‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‭ ‬سقوط‭ ‬حق‭ ‬صاحب‭ ‬المصلحة‭ ‬في‭ ‬الطعن‭ ‬عليه‭.‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬طعن‭ ‬المدعي‭ ‬ينصب‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬برفض‭ ‬التظلم‭ ‬المقدم‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬مجال‭ ‬الطعن‭ ‬مفتوحا‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬وقبل‭ ‬وقت‭ ‬فوات‭ ‬الميعاد‭ ‬المحدد‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬التظلم،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بعد‭ ‬قبول‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬للتقرير‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬الميعاد‭ ‬وحيث‭ ‬إنه‭ ‬عن‭ ‬رسوم‭ ‬الدعوى‭ ‬فإن‭ ‬المحكمة‭ ‬تلزم‭ ‬بها‭ ‬المدعي‭ ‬عملاً‭ ‬بحكم‭ ‬المادة‭ (‬192‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرافعات،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الطعن‭ ‬للتقرير‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬الميعاد‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعي‭ ‬برسوم‭ ‬الدعوى‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا