كتب: وليد دياب
أحالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، الذي يهدف الى تحديث الإطار التشريعي المنظم لإدارة واستغلال القسائم الصناعية بما يؤدي الى دعم الانضباط الاستثماري من خلال ربط الانتفاع بالالتزامات التشغيلية، ومعالجة حالات عدم الاستغلال بوسائل أكثر فاعلية، تحقيقا للتوازن بين تشجيع الاستثمار وصون المصلحة العامة.
ومن أبرز المواد التي تم تعديلها المادة 26:
يلتزم مستأجر القسيمة الصناعية بالآتي:
1- دفع الأجرة المستحقة عليه في مواعيدها، وفي حالة تكرار إخلاله بهذا الالتزام يجوز إلزامه بتقديم تأمين نقدي يعادل قيمة الإيجار عن مدة لا تزيد على سنة، وذلك بعد سداد كامل الأجرة المستحقة عليه بسبب التأخير.
2- الحصول على ترخيص البناء خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3- الشروع في إنشاء المشروع خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
4- الانتهاء من أعمال التشييد والبناء وتجهيز المنشأة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- البدء في تشغيل المنشأة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
6- استغلال كامل القسيمة أو المنشآت الصناعية في الأغراض المخصصة لها.
7- عدم التنازل عن إيجار القسيمة أو المنشأة الصناعية أو رهن أي حق عيني عليها من دون موافقة كتابية من الوزارة.
8- عدم تأجير القسيمة أو المنشأة الصناعية أو أي جزء منهما إلى الغير من دون موافقة كتابية من الوزارة.
9- تعيين مكتب هندسي لتقييم المنشأة فنيا وتحديد جوانب الترميم والبناء وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
10- إجراء الترميمات اللازمة للمنشآت المقامة على القسيمة الصناعية محل التعاقد بناء على تقرير المكتب الهندسي، ويجوز للوزارة أن تتدخل عند الضرورة في إجراء هذه الترميمات والإصلاحات، ولها في سبيل ذلك تعيين الخبراء اللازمين لهذه الترميمات، وتستوفي هذه النفقات بالطرق المقررة في هذا القانون.
11- تسييج القسيمة الصناعية ووضع اللوحات على المدخل طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
12- توفير مواقف داخلية للسيارات وتشجيرها طبقاً للأغراض التي يزاولها المشروع، وتحدد اللائحة التنفيذية المساحات اللازمة لكل مشروع والمواصفات اللازمة لهذه المواقف.
13- رفع المخلفات أولاً بأول، والالتزام بمعايير حماية البيئة، مع تعزيز قيم البيئة الخضراء والتنمية المستدامة وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة.
14- الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية في منشأته.
15- الالتزام بكافة ما تقدم به للوزارة من دراسات أو خطط تتعلق بالبناء، أو التشغيل، أو تعديل وضع القسيمة، أو غيرها من الخطط والدراسات التي تم اعتمادها والموافقة عليها من قبل الوزارة.
كما جاء في تعديل القانون مادة 32:
ا- يكون للوزارة الحق في فسخ عقد إيجار القسيمة الصناعية في الأحوال الآتية:
1- إذا أخل المستأجر بدفع الأجرة في الميعاد المحدد أو امتنع عن دفع التأمين المنصوص عليه في البند (1) من المادة (26) من هذا القانون.
2- إذا لم يحصل المستأجر على ترخيص البناء خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك من دون عذر مقبول توافق عليه الوزارة.
3- إذا لم يشرع المستأجر في انشاء المشروع المرخص به خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك من دون عذر مقبول توافق عليه الوزارة.
4- إذا لم ينته المستأجر من أعمال التشييد والبناء وتجهيز المنشأة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك من دون عذر مقبول توافق عليه الوزارة.
5- إذا لم يبدأ المستأجر في التشغيل خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك من دون عذر مقبول توافق عليه الوزارة.
6- إذا أوقف المستأجر العمل بالمنشأة لمدة تزيد على ستة أشهر، وذلك من دون عذر مقبول توافق عليه الوزارة.
7- إذا قام المستأجر باستعمال القسيمة أو المنشأة الصناعية في غير الأعراض المخصصة لها رغم إنذاره بذلك.
8- إذا قام المستأجر بالتنازل عن إيجار القسيمة أو المنشأة الصناعية أو رهن أي حق عيني عليها دون موافقة كتابية من الوزارة.
9- إذا قام المستأجر بتأجير القسيمة أو المنشأة الصناعية أو أي جزء منهما إلى الغير من دون موافقة كتابية من الوزارة.
10- إذا لم يلتزم المستأجر بكافة ما تقدم به للوزارة من دراسات أو خطط تتعلق بالبناء أو التشغيل أو تعديل وضع القسيمة، أو غيرها من الخطط والدراسات التي تم اعتمادها والموافقة عليها من قبل الوزارة، وذلك من دون عذر مقبول توافق عليه الوزارة.
11- إذا توفي المستأجر قبل انتهاء مدة العقد، ولم يرغب الورثة أو أحدهم في استمرار عقد الإيجار مع الوزارة.
ب- مع مراعاة حكم المادة (33) مكررا من هذا القانون، يكون فسخ العقد من دون الحاجة إلى حكم قضائي.
ج- ما لم يوجد اتفاق في العقد على خلاف ذلك، يجوز للوزارة في حالة فسخ العقد أو انتهاء مدته من دون تجديد، الاحتفاظ بالمباني والمنشآت مقابل تعويض المستأجر، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
د -على المستأجر إخلاء القسيمة الصناعية من أي منقولات موجودة فيها عقب فسخ العقد أو انتهاء مدته دون تجديد، مباشرة أو خلال المهلة التي تحددها له الوزارة، فإذا لم يقم بذلك، للوزارة نقل هذه المنقولات إلى الأماكن التي تحددها على نفقة المستأجر أو التصرف فيها مع الاحتفاظ بصافي حصيلة التصرف لصالح المستأجر، وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما قضت تعديلات مواد القانون بانه في حالة مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له للوزارة أن تأمر المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها خلال فترة زمنية تحددها له، وفي حالة عدم امتثاله لذلك، للوزارة الحق في وقف القيد في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وعلق المنشأة الصناعية مدة لا تزيد على ستة أشهر، وتوقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز خمسين ألف دينار،ورفع قيمة الأجرة عن الأجزاء المخالفة أو غير المستغلة وتعديل عقد الإيجار بالنسبة لبند الأجرة، متى رغب المستأجر في الاستمرار بالانتفاع بها ، وفسخ عقد إيجار القسيمة الصناعية من دون الحاجة إلى حكم قضائي، وسحب الأجزاء المخالفة أو غير المستغلة من المستأجر وتعديل عقد الإيجار بالنسبة لمساحة القسيمة، وغلق المنشأة الصناعية غلقا نهائيا.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك