كتبت: ياسمين العقيدات
أصدر الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، رئيس جهاز الخدمة المدنية، تعليمات بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بجميع الجهات الحكومية وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في سياسات وخطط وموازنات الجهة.
وأشار القرار المنشور في الجريدة الرسمية، إلى أنه يعمل بتعليمات الخدمة المدنية بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بكل جهة حكومية، على أن تصدر السلطة المختصة بالجهة الحكومية قرارا بإنشاء اللجنة وتتكون من رئيس بمستوى وكيل وزارة أو مساعد أو من في حكمه أو بمستوى مدير إدارة أو من في حكمه، وعضوية ممثلين عن القطاعات أو الإدارات الرئيسية بالجهة على أن تكون من بينهم مدير إدارة أو رئيس قسم الموارد البشرية والمالية أو من في حكمهما وفي حال عدم توفر المسميات المذكورة يتم التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية بهذا الشأن.
وبين القرار أن مهام اللجنة واختصاصاتها تكمن في التعاون والتنسيق مع جميع القطاعات والإدارات المعنية في الجهة الحكومية، من خلال السياسات والتي نصت على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوزان بين الجنسين في خطة عمل الجهة الحكومية، دراسة وضع المرأة الموظفة والسعي إلى تحسين بيئة العمل بما يسهم في التغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، متابعة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في مجال التوظيف والتدريب والترقي والتمثيل المؤسسي.
أما بخصوص الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وذلك عبر متابعة تنفيذ الجهة الحكومية للقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمتعلقة بالموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في سياسات وخطط وموازنات الجهة الحكومية.
وأكد القرار أهمية التوعية والتدريب (إدارة المعرفة)، عبر تنفيذ برامج توعوية للموظفين في مجال تكافؤ الفرص والتوزان بين الجنسين، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تخصصية لموظفي الجهة الحكومية في مجال تكافؤ الفرص والتوزان بين الجنسين، بالإضافة إلى التأكد من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوزان بين الجنسين عند تنظيم ورش العمل التي تهدف إلى تنمية وتطوير مستوى أداء الموظفين فنياً وإدارياً وقيادياً، وذلك بالتنسيق مع إدارات أو أقسام أو لجان التدريب في الجهة الحكومية.
وأشار القرار إلى التدقيق والمتابعة، عبر إعداد تقارير سنوية لرصد نتائج عمل اللجنة، موثقة بالأرقام والإحصائيات بما يوضح تطبيقات مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين لموظفي الجهة الحكومية، وتزويد المجلس الأعلى للمرأة وجهاز الخدمة المدنية بنسخة منها.
وبين القرار أن مباشرة أعمال اللجنة، عبر اختيار اللجنة في أول اجتماعٍ لها من بين أعضائها نائباً للرئيس، يتولى مسؤوليات رئيس اللجنة عند غيابه، كما تختار اللجنة مقرراً لها من بين موظفي الجهة الحكومية، يتولى التحضير للاجتماعات وتحرير المحاضر وغير ذلك من الأعمال التي تقتضيها طبيعة عمل اللجنة، وتباشر اللجنة أعمالها مدة سنتين، ثم يعاد تشكيلها مدة مماثلة، ويكون مقرها في الجهة الحكومية، وتجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وشدد القرار على أنه يجوز للجنة دعوة من تراه مناسبا من الخبراء والمتخصصين بالجهة الحكومية لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك