اصرّح المحامي العام بالنيابة الكلية بأن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها بإدانة متهم لإهانته دولاً عربية، وإذاعته عمداً أخباراً كاذبة، حيث قضت بمعاقبته بالحبس مدة ستة أشهر مع النفاذ وتغريمه مائتي دينار عن جميع ما نسب إليه للارتباط.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية برصد لقاء للمتهم في إحدى القنوات التلفزيونية جرى تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي أدلى فيه بتصريحات تضمنت معلومات وأخبارا كاذبة ومسيئة إلى الدول العربية متهماً إياها بالتواطؤ والتآمر، ودعوته الشعوب إلى المقاومة والظهور على حكوماتها، وقد باشرت النيابة التحقيق في تلك الواقعة، فاطلعت على التصريحات التي أدلى بها المتهم وما تم نشره منها، واستجوبته في حضور محاميه، وأمرت بإحالته محبوساً إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
وكان المحامي العام قد أكد أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور شريطة عدم المساس بوحدة الشعب أو إثارة الفرقة وبما لا يخالف القانون، وأن بث الأخبار الكاذبة والدعايات المثيرة والشائعات المغرضة، والتطاول في حق الدول هي أفعال مؤثمة ومعاقب عليها، ومن ثم فإن ما ارتكبه المتهم يخرج بذلك عن نطاق حرية الرأي والتعبير ويتجاوزه إلى الجريمة وفقاً للدستور والقانون.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك