«المدنية»: واقعة التأجير يجوز إثباتها قانونا بكافة طرق الإثبات
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة مستأجرة شقة بسداد 10 آلاف دينار لصالح المالك قيمة متأخرات الإيجار التي تم تسددها مدة قاربت 4 سنوات بعد أن استغلت عدم وجود عقد إيجار مكتوب بينها وبين المالك، كما أمرت المحكمة بفسخ العقد وأكدت المحكمة أن اثبات واقعة التأجير يجوز إثباتها قانونا بكافة طرق الإثبات وهو ما اطمأنت إليه المحكمة من خلال شهادة الشهود وتقرير الخبير الفني.
وقالت المحامية حصة جاسم إن موكلها مالك الوحدة أجرها باتفاق شفهي للمدعي عليها مقابل أجرة شهرية، من دون وجود عقد مكتوب واعتمد الطرفان على الثقة، مع مرور الوقت، توقفت المستأجرة عن سداد المستحقات واستمرت في شغل العين المؤجرة، فانتقل النزاع من ثقة متبادلة إلى معركة لإثبات الحق.
ودفعت حصة بثبوت شغل المدعى عليه للعين من دون سند قانوني وطلبت انتداب خبير للمعاينة، حيث أكد تقريره طبيعة العلاقة الإيجارية بين الطرفين وقيمة الانتفاع والمتأخرات، كما استند إلى شهادات شهود من محيط العين الذين أكدوا وجود إشغال فعلي وسلوكيات دالة على سكن دائم، مثل طلبات الصيانة ووجود متعلقات شخصية، وسجلت محاولات المستأجرة منع الخبير من المعاينة كقرينة سلوكية على وجود حالة إشغال تسعى إلى إخفائها، فيما استمعت المحكمة إلى الشهود الذين أكدوا وجود علاقة الإيجار.
من جانبها أكدت المحكمة أن المدعي في سبيل إثبات العلاقة الايجارية تقدم بشهود اطمأنت إليهما المحكمة كونهما يعملان في نفس المبني كما أشارا الى أنها مازالت تسكن في الوحدة، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة انشغال ذمتها بالأجرة عن الفترة المطالبة بها بقيمة 10500 دينار، كما أمرت المحكمة بإخلاء العين المؤجرة لإخلالها بسداد الأجرة المتفق عليها شهرين متتالين.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك