أكدت المحكمة الكبرى الإدارية أن المقابل الذي تتقاضاه وزارة الكهرباء مقابل تقديم خدمتي الكهرباء والماء يعد ثمناً أو مقابلاً لخدمة وليس رسماً، وبالتالي لا يسقط الحق بالمطالبة بذلك الثمن إلا بمضي خمسة عشر عاما، جاء ذلك في حيثيات رفضها دعوى طالبت بسقوط حق هيئة الكهرباء في المطالبة بـ7 آلاف دينار متأخرات على أحد المشتركين، حيث أدعى دفاعه أن ذلك المبلغ يدخل ضمن الرسوم والضرائب التي يسقط حق المطالبة بها بمرور 5 سنوات.
ورفضت المحكمة ذلك الدفع، وردت عليه بأن المشرع الدستوري، أوضح أن أثمان المنتجات ومقابل الخدمات التي تُحَصِّلها الجهاتُ القائمة على إدارة أملاك الدولة ومرافقها العامة، كمرافق الكهرباء والماء والاتصالات والطيران والنقل والصحة وغيرها، تعتبر موارد تتعلق بمنتجات وخدمات يؤديها المرفق العام الاقتصادي في الدولة، وتقترب في طبيعتها من طبيعة السلع والخدمات التجارية، وتدار وفقًا لأساليب الإدارة الاقتصادية، ومن ثم لا تكتسب أثمانها وصف الضرائب أو مفهوم الرسوم.
كانت الهيئة قد رفعت الدعوى طالبت فيها بإلزام المدعي عليها أن تؤدي 7100 دينار بحريني ثمن تزويدها بخدمات الكهرباء والماء، حيث تخلفت عن سداد المستحقات مدة 8 سنوات، فيما طالب وكيل المدعي عليها بعدم سماع الدعوى لسقوط الحق بالتقادم الخمسي استنادا الى المادة 368 من القانون المدني الذي نص على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
إلا أن المحكمة أكدت أن المقرر بقضاء المحكمة الدستورية ، أن هناك موارد مالية للدولة تختلف عن مفهومي الضرائب والرسوم، ومن بين تلك الموارد أثمان المنتجات ومقابل الخدمات التي تُحَصِّلها الجهاتُ القائمة على إدارة أملاك الدولة ومرافقها العامة، كمرافق الكهرباء والماء والاتصالات والطيران والنقل والصحة وغيرها، وذلك لأنها موارد تتعلق بمنتجات وخدمات يؤديها المرفق العام الاقتصادي (صناعي أو تجاري) في الدولة، وتتناسب أثمانها مع الخدمات المؤداة، فهي تقترب في طبيعتها من طبيعة السلع والخدمات التجارية، وتدار وفقًا لأساليب الإدارة الاقتصادية، ومن ثم لا تكتسب أثمانها وصف الضرائب أو مفهوم الرسوم.
وأشارت الى أن المقابل الذي تتقاضاه المدعية مقابل تقديم خدمة الكهرباء والماء يعد ثمناً أو مقابلاً لتلك الخدمة وليس رسماً بما مؤداه عدم خضوعه للتقادم الخمسي وعدم سقوط الحق في المطالبة به إلا بمضي خمس عشرة سنة طبقا للمادة 365 مدني – الامر الذي يكون معه الدفع المقدم قد جاء على سند غير صحيح من القانون.
وقالت إن طالبت بمستحقاتها المتأخرة بعد تقديم خدماتها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمة الاستهلاك عن الفترة موضوع المطالبة، وكان الثابت استفادة المدعي عليه من الخدمة بموجب الاتفاقية المبرمة مع المدعية فضلا عن اقرارها أنها كانت تستأجر العقار خلال فترة المطالبة وهو ما تستخلص منه المحكمة استفادتها بخدمات المدعية، التي قدمت كشوف تفصيلية بالمبالغ المستحقة عليها عن تلك الفترة والتي تقدر بالمبلغ المطالب به، الامر الذي تخلص معه المحكمة إلى انشغال ذمة المدعي عليها بالدين المطالب به، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا وقدره 7100 دينار والزمتها بالمصاريف ومبلغ مائة دينار مقابل اتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك