رفضت المحكمة الكبرى الشرعية دعوى أقامتها مطلقة بضم حضانة ابنيها بعد أن سبق وتنازلت عنها باتفاق قبل 6 سنوات، وقالت المحكمة إن وجود الابنين لدى والدتهما في فترات بنحو من التفاهم والتراضي بين الطرفين، لا يسوغ اكتساب المدعية حقا خالصا بإسقاط حق الأب.
وقال المحامي جاسم العيسى وكيل الأب ان موكله «المدعى عليه» طلق المدعية منذ 6 سنوات وجاء في وثيقة الطلاق الاتفاق على أن الحضانة لدى الأب، لكنه حاضن صوري وتقوم هي بكافة شؤون الحضانة سواء عندما يكون الأبناء عندها أو عندما يكونون عنده، بما يشمل حتى الإنفاق والتوصيل الى المدارس والاهتمام بالشؤون الأخرى، وأنه كثيرا ما يهددها بأخذ الأبناء منها ومنعها منهم بالقوة كونه الحاضن الصوري، مع أنه لا يعلم شيئا عن شؤون الأبناء، وطلبت الحكم لها بحضانة البنت والابن.
وأشارت المحكمة إلى ان الثابت في وثيقة الطلاق من تصالح الطرفين على جعل حضانة هذين الابنين لدى أبيهما، وأن المدعية تدعي أن المدعى عليه تخلى عن مسؤولية الولدين وتركهما لديها منذ تاريخ الطلاق، بالإضافة الى ادعائها بعدم صلاحيته للحضانة وأيضا ادعائها بخلاف الأصل وخلاف الظاهر من كون الابنين لدى والدهما رسميا وفعليا، وقالت المحكمة إن على المدعية أن تتحمل عبء إثبات ذلك.
ولفتت المحكمة إلى أن المدعية تقدمت لإثبات ذلك بشهادة شهودها، وهي شهادة لم تطمئن اليها المحكمة لما فيها من العمومية وضعف الاطلاع على الواقع بما لا ينهض لإثبات خلاف الأصل والظاهر المؤيد بما أفاده أهل المدعى عليه من شهادة بأن الابنين وأغراضهما لدى المدعى عليه، والمؤيد بتسجيل الابنين في مدرسة قرب عنوان المدعى عليه لسنوات متعددة من دون وجود تاريخ قضائي من النزاعات بهذا الصدد.
وقالت المحكمة على فرض التسليم بحصول ذلك واقعا لكنه لا ينفي مطالبة الأب الآن بإرجاع الحضانة إليه، فإن تفويض الأب للأم برعاية الأولاد في فترة ما -على فرض حدوثه- لا ينافي حقه في استرجاع الحضانة مجددا، إلا لو ثبت الإهمال أو التهاون الشديد، وشيء من ذلك لم يثبت أمام المحكمة.
وأكدت المحكمة أن ما استندت عليه المدعية من أقوال للأطفال طلبت جلبها من أحد البلاغات مردود بما جاء في تقرير مركز حماية الطفل في زيارات متعددة من ارتياح الطفلين مع كل من والديهما، وعدم جواز التعويل على مجرد أقوال الأطفال غير الراشدين في الدعاوى غير المتصلة ببعض النزاعات الجنائية كما هو مقرر شرعا.
واستقر في نظر المحكمة وتشخيصها للواقع أن هناك فترات ظل فيها الابنان لدى والدتهما وأخرى لدى والدهما بنحو من التفاهم والتراضي بين الطرفين، وأن هناك نوعا من توزيع عبء مسؤولية ورعاية الولدين بين أبويهما، من دون أن يصل ذلك إلى حد التراخي والتهاون الشديد من أي منهما، إلا أن ذلك بحد ذاته لا يسوغ اكتساب المدعية حقا خالصا بإسقاط حق الأب في الحضانة، كما هو واضح ولا يرقى الى مرتبة التنازل الدائم عن الحضانة وحكمت المحكمة برفض الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك