رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى عاملة منزلية طالبت «سوق العمل» بإلغاء تصريح العمل الخاص بها ورفض نقل كفالتها الى عمل جديد بعد بلاغ هروب كان قد قدمه كفيلها السابق بعد أن غادرت العمل من دون سابق إنذار وهربت، حيث ادعت أمام المحكمة بأنها تركت العمل بعد رفض كفيلها زيادة راتبها وعدم حصولها على إجازة، وادعت بعدم علمها بإجراءات اللجوء الى المحكمة العمالية للمطالبة بحقوقها العمالية ما دفعها الى الهرب، إلا أن المحكمة رفضت الادعاء وأكدت أن قوانين العمل في مملكة البحرين قد كفلت للعامل الحق في اللجوء الى القضاء في حالة اخلال صاحب العمل بالتزاماته وأن رفعها دعوى ضد «سوق العمل» يؤكد إدراكها الطريق القانوني لطلب الحماية القضائية.
وكانت المدعية قد رفعت دعواها مطالبة فيها بإلغاء قرار هيئة تنظيم سوق العمل برفض منحها تصريح عمل والامتناع من تحويل كفالتها إلى صاحب عمل جديد، وقالت إنها كانت تعمل في البلاد على كفالة شخص وتقدمت بطلب لنقل كفالتها الى شركة، الا انها لم تتمكن وذلك بسب تقديم كفيلها السابق بلاغ هروب ضدها لدى هيئة تنظيم سوق العمل وتقديمه بلاغا لدى مركز الشرطة، وقالت إن صاحب العمل الجديد تقدم بطلب لتحويل كفالتها إليه إلا أن طلبه تم رفضه.
حيث باشرت المحكمة الدعوى وقبل الفصل في الموضوع أمرت بإحالة الدعوى الى التحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها القرائن وشهادة الشهود أنها لم تقم بالهروب من العمل لدى صاحب العمل السابق، ونفاذا لذلك استمعت المحكمة الى أقوال شاهد اثبات قرر أن المدعية كانت تعمل خادمة في منزل كفيلها السابق مدة عامين لكنها تركت العمل بسبب رفضه زيادة راتبها وبسبب الاجازات، مشيرا الى أنها لم تلجأ الى المحكمة العمالية أو الى هيئة سوق العمل كونها تجهل الاجراءات القانونية.
حيث قالت المحكمة في حيثياتها إن جهة الادارة رفضت طلب المدعية والتظلم بسبب تقدم صاحب العمل السابق لها للهيئة بإخطار عن ترك العاملة المدعية العمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه وذلك وفقا للإجراءات الخاصة بإخطار ترك العمل، حيث تم قبول البلاغ لعدم سلك المدعية الطريق القانوني المحدد لإنهاء العلاقة العمالية.
وأشارت المحكمة الى أنها بهدف الوصول الى الحقيقة أحالت الدعوى الى التحقيق واستمعت لشاهد المدعية الذي أكد تركها العمل بسبب طلبها زيادة اجر العمل بعد عامين من الخدمة، وأنها لم تلجأ الى المحكمة العمالية او الى هيئة سوق العمل لكونها تجهل الاجراءات القانونية بذلك، وهو ما تستخلص منها المحكمة ترك المدعية للعمل بغير الطريق الذي رسمه القانون من دون تقديم استقالة.
حيث اكدت المحكمة أن قوانين العمل في مملكة البحرين قد كفلت للعامل الحق في اللجوء الى القضاء في حالة اخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل وكذلك اللجوء الى هيئة تنظيم سوق العمل، ولا ينال من ذلك تمسك المدعية بجهلها بتلك الاجراءات، حيث ان إقامتها تلك الدعوى قرينة على إدراكها الطريق الى طلب الحماية القضائية لاقتضاء حقوقها.
ولما كان قرار تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل قد اشترط لمنح تصريح العمل ألا يثبت إخلاله بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له والتي أهمها مخالفة شروط تصريح العمل الصادر له، ومن ثم يكون قرار المدعى عليها فيما انتهت اليه من نتيجة برفض طلبها منحها تصريح عمل بالبلاد على كفالة صاحب العمل الجديد صحيحا ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية برسوم الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك