يعرف التأجير من الباطن بأنه قيام مستأجر بتأجير عقار لشخص ثالث بموجب عقد الإيجار المبرم مع مؤجره الأصلي.
ويعرف قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات، عقد الإيجار من الباطن بأنه: عقد يلتزم بموجبه المستأجر المأذون له من المؤجر بتمكين الغير من منفعة العين المؤجرة مدة محددة لقاء أُجرة معينة.
وينص الفصل السادس من القانون على أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه، إلا بإذن كتابي من المؤجر.
ولا يعتبر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن نافذاً في مواجهة الغير إلا من تاريخ تسجيله.
وإذا قام المستأجر المأذون له من المؤجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن لآخر، ثم تخلى عنها له، فإن العلاقة تقوم مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن، بشرط ألا تزيد مدة عقد الإيجار من الباطن على مدة العقد الأصلي، وأن يكون المستأجر الأصلي قد أوفى بالتزاماته المستحقة عليه، وتحدد الأجرة في هذه الحالة، بذات الأجرة المتفق عليها في العقد الأصلي، أو بالأجرة المحددة في عقد الإيجار من الباطن أيهما أعلى.
وإذا وقع الإيجار من الباطن على جزء من العين المؤجرة، كان للمؤجر الخيار بين طلب الإخلاء أو بقاء المستأجر من الباطن، وفي هذه الحالة الأخيرة تقوم علاقة مباشرة بينهما وتحدد أجرة الجزء المؤجر بذات القيمة المتفق عليها مع المستأجر الأصلي.
وإذا باع المستأجر أو ورثته حقوقهم الناشئة عن عقد إيجار العين المؤجرة للأغراض الصناعية أو التجارية أو المهنية أو الحرفية أو غيرها، انتقلت هذه الحقوق والالتزامات إلى المشتري حتى نهاية العقد على ألا يلحق بالمؤجر ضرر، ما لم يتفق على غير ذلك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك