أنهت محكمة المنازعات الإيجارية علاقة تأجير شقة بدأت قبل 17 عاماً، بعد رفض المستأجر الخروج منها، حيث قضت المحكمة بإخلاء المدعى عليه من العقار المؤجر، وإلزامه سداد الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وقالت في حيثيات الحكم إن العقد قد انتهى بقوة القانون بعد مرور 3 سنوات من صدور قانون العقارات سنة 2014.
وقالت المحامية لدى شركة إنصاف للمحاماة بسمة الأنصاري، إن موكلتها المدعية كانت قد تعاقدت مع المدعى عليه، وأجرت له العقار محل التداعي، بموجب عقد إيجار محدد المدة أبرم بينهما في عام 2008 مدته خمس سنوات، إلا أن هذا العقد قد انتهى بقوة القانون بعد مرور 3 سنوات من صدور القانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات، وفقاً لما جاء في نص المادة الرابعة من المواد الافتتاحية الواردة في القانون.
لكن المستأجر ظل شاغلاً للعقار المؤجر، على الرغم من إشعاره بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار، ما حدا بالمالكة لرفع دعواها بغية القضاء بإلزام المدعى عليه إخلاء العقار المؤجر.
وأكدت المحامية بسمة الأنصاري في دفاعها المُقدّم أمام المحكمة على انتهاء عقد الإيجار المبرم بين طرفي التداعي بقوة القانون في تاريخ 7/2/2018، أي بعد انقضاء 3 سنوات من سريان قانون إيجار العقارات الجديد، وبالتالي فإن استمرار المدعى عليه في الانتفاع بالعقار المؤجر بعد ذلك التاريخ يعتبر عقدَ إيجار جديداً وغير محدد المدة، ومن ثم تكون مدة هذا العقد هي ذاتها المدة المحددة لسداد الأجرة، وحيث إن المدعية أخطرت المدعى عليه بانتهاء عقد الإيجار وعدم رغبتها في التجديد بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، بما يتطلب ضرورة إخلاء العقار المؤجر وتسليمه للمالك عملاً بنصوص القانون.
وبعد أن تداولت الدعوى أمام المحكمة المختصة، وتبادل طرفا الدعوى دفاعهما قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وبعد استعراض أوراق الدعوى والبينات والأدلة المقدمة فيها، أشارت إلى أن وقائعها الثابتة كما استخلصتها واقتنعت بها، وبعد النظر في نص المادة الرابعة من القانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات التي نصت على أنه «تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون»، وكذلك ما نصت عليه المادة رقم 4 الفقرة (ا?) من ذات القانون على أنه «يجب تحديد مقدار الأجرة، فإذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة، أو عقد لمدة محددة، أو تعذر إثبات مدته المدعاة، اعتبر العقد منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة». وشددت المحكمة في حيثيات الحكم على أن طلب المدعية قائم على سند صحيح من الواقع والقانون يتعين قبوله والقضاء به، وقضت بإخلاء المدعى عليه من العقار المؤجر، وإلزامه سداد الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك