ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية براءة محام من تزوير مستند «حكم مدني» بعد قبول طعن النيابة، وقضت المحكمة بإدانته بواقعة التزوير وتأييد معاقبته بالسجن 5 سنوات عن تهمتي تزوير المستند المحرر واستخدامه من أجل تحويل ملكية عقار من شخصين إلى إحدى الشركات العقارية.
كانت النيابة العامة قد وجهت إليه أنه في 21 أكتوبر 2024 ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو الحكم القضائي المنسوب صدوره إلى إحدى المحاكم المدنية بأن اصطنع محررا رسميا على غرار الأحكام الصحيحة بنية استعماله كمحرر صحيح، كما استعمل المحرر الرسمي مع علمه بتزويره، وقضت محكمة أول درجة بسجنه 5 سنوات عن تهمة استعمال المستند المزور وبرأته المحكمة من تهمة التزوير، وأشارت في حيثيات الحكم إلى عدم وجود دليل على قيام المتهم بالتزوير بطريق الاصطناع، ولم يثبت من اي دليل فني أو تقرير مختص أن المتهم قد أقدم على هذا الفعل بنفسه أو تحريضه أو اشتراكه مع غيره، ولم تتوافر قرينه قاطعة تفيد بأنه هو الذي زوّر المحرر محل الواقعة.
فيما طعنت النيابة على حكم البراءة وأكدت أن استخدام المتهم للمستند المزور مع علمه بالتزوير يؤكد اشتراكه في واقعة التزوير حتى وإن كان مع آخر مجهول، حيث قالت محكمة الاستئناف إن الواقعة ثابتة بعلم المتهم بواقعة التزوير واستخدام ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله وهو دليل كاف للاطمئنان أنه هو من شارك في التزوير، وقالت: لما كانت التهمتان مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة فمن ثم تعمل المحكمة في حقه الارتباط وتوقع عليه العقوبة الأشد، ولهذه الأسباب قضت بإجماع الآراء بقبول طعن النيابة والقضاء مجددا بإدانة المستأنف عن تهمة التزوير.
وكانت دعوى مرفوعة من شركة عقارات ضد آخرين حول ملكية عقارات، وكان المتهم هو المخول بتقديم الأحكام الصادرة في ذلك الشأن للشركة، فقدم لها حكما بصحة نفاذ عقد البيع الابتدائي، وذلك تمهيدا لمخاطبة التسجيل العقاري ونقل ملكية العقار إلى الشركة عن طريق الحكم الذي قدمه، وكان من بين تلك الإجراءات التأكد من صحة ذلك الحكم من خلال مخاطبة وزارة العدل التي جاء ردها بأن الحكم ليس له أصل في النظام او السجلات.. حيث أشارت إلى أنه بناء على خطاب الاستعلام عن صحة صدور الحكم تبين أن الحكم مصطنع وأن الأرقام المدونة عليه تخص قضايا أخرى فضلا عن أن المحكمة المنسوب صدور الحكم إليها لم تنعقد في التاريخ المدون عليه كما لم تنظر الدعوى، وأن هيئة المحكمة مختلفة في الحكم المصطنع، وبناء عليه تم الرد على الخطاب بأن الحكم ليس له أصل في سجلات الوزارة.
وقد أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بإرسال الحكم المزور مع علمه لاستعماله، وأضاف أنه استخدم الحاسوب الإلكتروني الخاص بمحام آخر والثابت اسمه بمحاضر الحكم المزور لكي يقوم برفع الدعوى في هذا النزاع، فيما أكدت الشركة العقارية أن المتهم هو الشخص الوحيد المكلف من شركة العقارات برفع الدعوى في هذا النزاع، وبمتابعته دون غيره، وهو من أفاد بصدور الحكم بهذا النزاع لصالح الشركة، وهو من قام بإرساله من أجل استعماله وتقديمه.
كما أشار المحامي الذي استخدم المتهم جهازه الإلكتروني إلى أن المتهم طلب منه مفتاح الدخول الخاص به لموقع الحكومة الإلكترونية واستعمل حسابه الخاص بالدعوى، واقتصر دوره على تسليم حسابه الخاص للمتهم، وثبت ذلك من صورة المطبوعة للمحادثات بأن المتهم أرسل الحكم إلى الشخص المعني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك