وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على جواز نظر اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الطفل (بصيغته المعدلة)، الذي يقضي بأنه لا يجوز إنشاء دار للحضانة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التربية والتعليم، كما لا يجوز إدارة الحضانة أو إجراء أي تغيير في موقعها أو مواصفاتها بغير موافقة الوزارة، وإحالته إلى الحكومة.
كما يقضي بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز ألف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها.
وذكرت لينا حبيب قاسم رئيس لجنة المرأة والطفل أن الاقتراح بقانون جاء ليتضمن تعديلات في المادتين (20) و(63) المتعلقتين بدور الحضانة، مع تغيير كلمة المعاقين أينما وردت في القانون بأكمله.
وأوضحت أن الهدف من التعديلات لمعالجة بعض العيوب في الصياغة التشريعية في النص النافذ وضبط الأحكام في المادة (20) بالالتزام بالترخيص كشرط أساسي لإنشاء حضانة ثم إدارتها أو تغيير موقعها، والذي يتماشى مع السياسة التشريعية لمملكة البحرين التي تلزم المؤسسات التعليمية أو الصحية أو التجارية بالحصول على ترخيص قبل الشروع في الإنشاء أو التشغيل أو الإدارة، وتم استيفاء هذا الشرط بإضافة الفقرة.
وأشارت إلى أن النص النافذ للمادة (63) من القانون نفسه تجرم وتعاقب كل من أنشأ أو أدار أو غير مواصفات أو موقع حضانة دون أن تبين إن كان لديه ترخيص أو لم يكن لديه، مضيفة أن الاقتراح بقانون جاء لتحديد وسبب العقوبة وذلك تماشياً مع المبدأ الدستوري مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي تطالب بصياغة النصوص العقابية بدقة ووضوح حتى لا تكون قابلة لأي تفسير أو تأويل أو قياس، مواصلة أن الاقتراح لمعالجة هذا العيب في الصياغة. وقدم الاقتراح بقانون الأعضاء الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتور عبد العزيز حسن أبل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، لينا حبيب قاسم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك