كتب: وليد دياب
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بعدم اعتبار مقدم طلب الخدمة الإسكانية في حكم المالك بسبب ملكية زوجته لعقار آل إليها عن طريق الإرث، ومن ثَمّ عدم حرمانه من حقه في الحصول على الخدمة الإسكانية لهذا السبب.
واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، واستمعت إلى ما أفاد به ممثلوها من قيامها حالياً بدراسة المادة المنظِّمة لأحكام الملكية لمقدّم الطلب أو أحد أفراد أسرته الأساسية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، وذلك ضمن إطار تحديث اشتراطات الخدمات الإسكانية.
وأوضح ممثلو الوزارة أنّ الخدمة الإسكانية يتم تخصيصها للأسرة ككلّ وليس لمقدّم الطلب فقط بحسب الفئة والتعريف الخاص بها، وذلك بناءً على ما نصّت عليه المادة (3) من القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان التي تنصّ على أن تتكون الأسرة من إحدى الفئات الآتية:
1. الفئة الأولى: الزوج والزوجة والأبناء –إن وجدوا– مع مراعاة أن تعدّد الزوجات لا يعطي الحق في الحصول على أكثر من خدمة إسكانية.
2. الفئة الثانية: أحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية، وتشمل كذلك الأسرة التي تتكوّن من بحرينية متزوجة من أجنبي ولديها ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية.
3. الفئة الثالثة: الابن البالغ (21) سنة غير المتزوّج، الساكن مع والديه البحرينيّين أو أحدهما، وفقاً لما يلي:
4. الفئة الرابعة: الابن البالغ (21) سنة ويتيم الوالدين ولديه أخ أو أخت قاصر أو أكثر.
وبناءً على ما تقدّم فإنّ الانتفاع من الخدمة الإسكانية موجّه لمصلحة الأسرة ككلّ، وليس لمقدّم الطلب فحسب، ومن ثم يجب النظر في ملكية أفراد الأسرة ككلّ، فمثلاً ليس من المنطق أن يشكّل أحد الوالدين المالكين لعقارٍ أسرةً مع أحد الأبناء من الفئة الثالثة فقط لأنّ الابن لا يملك عقاراً. وأضافت انّ الخدمة الإسكانية توفّر سكناً للأسرة ذات الدخل المحدود التي بحاجة إلى سكن، وإذا تم استبعاد باقي أفراد الأسرة من الاشتراطات الأساسية في قبول الطلب سيترتب عليه عدم توجيه الخدمة لمستحقّيها، وفي الوقت ذاته سيتم إثراء أسر بدون حاجة إلى السكن، وسيؤخّر توفير الخدمة للأسر المستهدفة من النظام الإسكاني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك