أقرت محكمة التمييز حكمًا برفض طعن محام مدان بجريمة البلاغ الكاذب، وأيدت المحكمة حكما بمعاقبته بالحبس مدة ستة أشهر.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه التحق بالعمل كمحام تحت التدريب لدى مكتب المحاماة الخاص بالمتهم، وإثر خلاف بينهما بشأن مقدار الراتب المستحق، رفع المجني عليه دعوى عمالية مطالباً برواتبه المستحقة، فأصدرت المحكمة المختصة حكماً بأحقيته بتلك المبالغ المالية.
وعلى أثر ذلك قدم المتهم بلاغاً إلى النيابة العامة اتهم فيه المجني عليه كذبًا بتزوير عقد العمل واستخدامه لدى هيئة التأمين الاجتماعي وكذلك تزوير شهادة الخبرة واستخدامها لدى مكتب المسجل العام بوزارة العدل.
وعليه قامت النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها في الواقعة، وثبت لديها بعد جمع الأدلة كذب ما أبلغ به المتهم، وأن قصده من بلاغه الإضرار بالمجني عليه والإساءة إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام، فلم ترتض النيابة العامة ذلك الحكم، وطعنت عليه بطريق الاستئناف، وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول استئناف النيابة العامة وإلغاء حكم البراءة الصادر من المحكمة الصغرى، وقضت مجدداً بمعاقبة المتهم بالحبس مدة ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام، فعارض المتهم وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه، فلم يرتض المتهم بذلك الحكم، وطعن عليه بطريق التمييز، فأصدرت محكمة التمييز حكمها برفض الطعن موضوعًا وتأييد الحكم الصادر بإدانة المتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك