أقرت محكمة التمييز حكما بإبعاد آسيوية عن البلاد مدة ثلاث سنوات مع تغريمها، وذلك للعمل من دون تصريح كعاملة منزل بنظام الساعات، حيث وجهت اليها النيابة العامة وآخرين أن الأول استخدم المتهمتين الثانية (الطاعنة) والثالثة من دون صدور تصريح عمل بشأنهما، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمتين الثانية (الطاعنة) والثالثة أنهما حال كونهما أجنبيتين زاولتا عملًا بمملكة البحرين، وذلك من دون صدور تصريح عمل بشأنهما.
وقضت المحكمة الصغرى الجنائية أمرًا جنائيًا بتغريم الأول ألفي دينار عما أسند إليه من اتهام، وتغريم الثانية (الطاعنة) والثالثة عشرة دنانير لكل منهما عما نسب إليهما من اتهام، وإبعاد الثانية والثالثة عن البلاد مدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ العقوبة، وعارضت الثانية (الطاعنة)، والمحكمة الصغرى الجنائية قضت حضوريًا بقبول الاعتراض شكلًا، وبسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجددًا بتغريم المتهمة عشرة دنانير، وذلك عما أسند إليها من اتهام، وإبعادها عن مملكة البحرين مدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ العقوبة، إلا أن الطاعنة الثانية استأنفت، والمحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئنافية قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فيما أكدت المحكمة ثبوت الواقعة في حق الطاعنة بناء على أدلة استمدها مما ثبت بمحضر المخالفة المحرر بمعرفة مفتش هيئة سوق العمل، ومما قررته الطاعنة بمحاضر جمع الاستدلالات، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك