نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرارًا بشأن تعديل شروط تعيين الأمين العام المساعد بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ونص القرار الذي أصدره نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة على استبدال نص المادة (8) من اللائحة، بحيث يُعيَّن الأمين العام المساعد ومن في حكمه بأمر ملكي، بناءً على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبعد العرض على المجلس.
كما نص التعديل على اشتراط توافر شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (15) من اللائحة في المرشح لشغل الوظيفة، وألا تقل مدة خبرته العملية في مجال عمل الوظيفة عن تسع سنوات، إلى جانب اجتيازه بنجاح البرامج التدريبية والتأهيلية المخصصة لنظرائه من الوكلاء أو الوكلاء المساعدين في الحكومة، بحسب الأحوال، التي يُرشح لها بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك