رفض مجلس التأديب طلب شطب محاميين وألزمت المحكمة الصغرى المدنية الرابعة بحرينيا بدفع ألف دينار تعويضًا لهما.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الغاية من التعويض الأدبي تستهدف كل ما يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره، أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره، وكان المقرر قانونًا أيضًا أنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسيًا للمضرور ويكفل رد اعتباره، وهو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسبًا في هذا الصدد تبعًا لواقع الحال والظروف المناسبة لذلك، من دون غلو في التقدير ولا إسراف، ولو كان هذا التقدير ضئيلًا ما دام يرمز برمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به. ومتى كان ما تقدم وكانت المحكمة قد تحقق لها بلا شك إصابة المدعيين بأضرار أدبية على نحو ما سلف.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك