صدر عن نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرار جديد بتعديل بعض أحكام قرار تحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيع.
واشترط القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن تتسم جميع إجراءات المزايدة بالوضوح والشفافية، وأن تكون مُتاحة للكافة بشكل علني وأن يقوم بإجراء البيع بالمزاد العلني شخص مُكلف بإجراء البيع.
وأوضح القرار أنه يجب على من يرغب في المزايدة على العقار اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن من حيث التسجيل وإيداع الضمان الابتدائي المُقرر، مشيرًا إلى أن المزايدة تبدأ بالثمن الأساسي الذي يقرره قاضي محكمة التنفيذ. وبين القرار أنه بعد غلق باب المزايدة يقوم المكلف بإجراء البيع بتحرير محضر بإجراءات المزايدة التي تمت لبيع العقار بالمزاد العلني وأعلى العروض التي تقدم بها المزايدون ومقدار المصاريف القضائية، ويُعرض المحضر على قاضي محكمة التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ غلق باب المزايدة. ويُعتبر المزايد المتقدم بأعلى عرض هو الراسي عليه المزاد.
وأوضح القرار أنه على قاضي محكمة التنفيذ إعادة إجراءات المزايدة في حال تبين له عدم تقدم أي مزايد، أو تبين وجود خطأ في إجراءات الإعلان أو المزايدة، أو إذا تعذر على من رسا عليه المزاد تسجيل ملكية العقار باسمه لسبب لا يعود له.
واشترط القرار على من رسا عليه البيع إيداع باقي الثمن في خزينة المحكمة خلال أسبوعين تُحسب من تاريخ فوات ميعاد التظلم والاستئناف على قرار رسو البيع من دون تقديمهما، أو من تاريخ الفصل فيهما إذا قدما، بحسب الأحوال.
وحدد القرار أنه إذا أودع من رسا عليه البيع باقي الثمن في الميعاد، سُلم صورة عن حكم إتاحة بيع العقار وقرار رسو البيع لتقديمهما إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لاتخاذ إجراء نقل الملكية باسمه.ويعمل وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة على تنفيذ أحكام القرار من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
وأشار القرار إلى إلغاء القرار السابق بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيع، وكذلك إلغاء القرار السابق بتحديد قواعد وإجراءات بيع العقار المرهون بالمزاد العلني.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك