أمرت المحكمة الكبرى الإدارية مستوردا بإتلاف عدد 119 قبعة تحمل علامة مزيفة للعلامة التجارية المملوكة لشركة ملابس عالمية، وذلك على نفقته الخاصة، وألزمته المحكمة بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت وكيلة الشركة المحامية حنان حمودة «لقد أقامت الدعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية على سند من القول بأن المدعية شركة تعمل في مجال انتاج الملابس والحقائب وغيرها من المنتجات الأخرى وتحمل علامة تجارية معروفة عالمية، وقد قام المركز المدعى عليه باستيراد بضائع مقلدة عبارة عن 119 قبعة منتجة خارج البحرين تحمل العلامة التجارية المذكورة بغرض تضليل الجمهور والإضرار بالمدعية، وحاول إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي، وهو ما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى، وطلب الحكم بإتلاف البضاعة المقلدة على نفقة المستوردة، وإلزامه بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت المدعية سندًا لدعواها صور فوتوغرافية للبضاعة محل التداعي، ونوهت المحامية حنان حمودة بنص المادة (38) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2014 أنه (لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلبًا كتابيا إلى الجهة المختصة بالإفراد الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها.
واشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المدعى عليها قامت بجلب 36 طردا تحتوي على عدد 119 قبعة تحمل العلامة التجارية المملوكة للمدعية، وحاولت إدخالها عبر المنفذ الجمركي، وقالت إن تقليد العلامة التجارية يتحقق بتقليدها في مجموعها أو بمحاكاة او العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية، والتي نتج عنها مشابهة بينهما، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه، وحكمت المحكمة بإتلاف البضاعة محل الدعوى على نفقة المدعى عليها «المستوردة» وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك