كتب: إسلام محفوظ
عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية صاحبة صالون تجميل نسائي بتغريمها مبلغ 100 دينار، بعد ثبوت تركبيها كاميرات أمنية في أماكن مخصصة للنساء.
وكانت إحدى الزبائن قد اكتشفت الواقعة بالصدفة فقدمت بلاغا بعد خروجها إلى مركز شرطة الحد، وأبلغت أنها شاهدت كاميرات أمنية في أماكن محظورة مخصصة للنساء، وعلى أثر ذلك تم إجراء زيارة ميدانية للموقع من قبل الإدارة الأمنية ووزارة الصناعة والتجارة، التي تأكدت من وجود كاميرات أمنية في أماكن مخصصة للنساء هي عبارة عن غرف تجميل الأظافر وخدمات العناية بالمخالفة للقانون.
وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وقد أمرت بإحالة المتهمة إلى المحكمة الجنائية المختصة وذلك لمخالفتها القرار الوزاري الصادر من وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2016 بشأن تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة الأمنية، حتى أصدرت المحكمة حكمها.
وكان قرار ويزر الداخلية قد ألزم بعض مالكي المنشآت والمؤسسات والمسؤولين عن إدارتها تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بها وتشغيلها على مدار الساعة، على أن يكون لها غرفة تحكم، ويتم ربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة وزارة الداخلية متى استدعت الحاجة إلى هذا الربط، فيما حظر القرار تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تغيير الملابس والأماكن المخصصة للنساء.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك