كتبت: ياسمين العقيدات
أصدر نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، الصادرة بالقرار رقم (134) لسنة 2021، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن التعديل تضمن إضافة تعريف جديد لـ«جدول الادعاءات» باعتباره جدولًا مفصلًا بادعاءات المدعي ومدعومًا برأي فني من ذوي الاختصاص في المسائل الإنشائية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو المحاسبية بحسب الأحوال المتعلقة بتلك الادعاءات.
وأشار إلى أن التعديلات أوجبت على المدعي تقديم جدول الادعاءات عند رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بعقود مقاولات البناء أو عقود الإنشاءات الميكانيكية أو الكهربائية، كما ألزمت المدعى عليه بالرد على جدول الادعاءات خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه.
وبين أن اللائحة أضافت مادة جديدة خاصة بإدارة الدعاوى المتعلقة بعقود مقاولات البناء أو عقود الإنشاءات الميكانيكية أو الكهربائية، حيث يتولى مدير الدعوى، فور تسلم جدول الادعاءات ورد المدعى عليه إحالة ملف الدعوى إلى القاضي المنتدب لفحص جدية الدفوع الشكلية التي يتمسك بها المدعى عليه، وعلى الأخص ما يتعلق باختصاص الغرفة بنظر الدعوى أو الصفة أو سابقة الفصل فيها.
وأضاف أن القاضي المنتدب يقرر إدارة الدعوى مباشرة وفق أحكام اللائحة إذا تبين له من ظاهر الأوراق جدية الدفوع الشكلية أو إذا كان الطرفان قد لجآ إلى الوساطة قبل رفع الدعوى من دون التوصل إلى تسوية، وفي غير ذلك يحيل النزاع إلى الوساطة، ويكون الأمر في جميع الأحوال نهائيا.
وأكد أن مدة الوساطة حُددت بـ30 يوم عمل من تاريخ الاتفاق على الوسيط أو تعيينه، مع جواز تجديدها لفترات مماثلة بناءً على طلب مسبب وبعد موافقة القاضي المنتدب، على ألا تتجاوز مدة الوساطة في جميع الأحوال 90 يوم عمل.
وأشار إلى أنه إذا أسفرت إجراءات الوساطة عن تسوية ودية كلية أو جزئية بين الأطراف يتعين على الوسيط تحرير اتفاق تسوية يوقع عليه الأطراف ويكتسب الاتفاق قوة السند التنفيذي بعد التصديق عليه من القاضي المنتدب، كما يعفى رافع الدعوى كليًا من الرسم القضائي فيما تمت تسويته من النزاع إذا تم إيداع اتفاق التسوية خلال المدة المقررة وذلك بعد خصم %10 من الرسم المدفوع مقابل أتعاب الوسيط إذا كانت التسوية كلية، و%5 إذا كانت التسوية جزئية.
وأضاف أنه في حال انتهاء مدة الوساطة من دون التوصل إلى تسوية بين الطرفين يلتزم الوسيط بإخطار المسجل بذلك مرفقًا بتقرير يوضح سبب عدم التوصل إلى تسوية ونقاط الخلاف بين الطرفين إن وجدت، على أن تستكمل بعد ذلك إجراءات إدارة الدعوى وفق أحكام اللائحة، ولا تحتسب مدة الوساطة ضمن مدة إدارة الدعوى. كما يستحق الوسيط في هذه الحالة %5 من الرسم المدفوع مقابل أتعابه، تقضي به الهيئة عند الحكم في النزاع.
وأشار إلى أن اللائحة نظمت كذلك الإجراءات المترتبة على تخلف أطراف الدعوى عن الالتزامات المقررة، حيث يعرض مدير الدعوى الأمر على القاضي المنتدب لشطب الدعوى إذا تخلف المدعي عن تقديم جدول الادعاءات أو عن حضور جلسات الوساطة من دون مبرر، وإذا استمرت الدعوى مشطوبة مدة 60 يومًا من دون تقديم جدول الادعاءات أو التعهد بحضور جلسات الوساطة، جاز إصدار قرار باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وأضاف أن التعديلات تناولت أيضًا حالة تخلف المدعى عليه عن تقديم الرد على جدول الادعاءات أو عن حضور جلسات الوساطة رغم إعلانه إعلانًا صحيحًا، حيث يعد مدير الدعوى تقريرًا يتضمن وقائع الدعوى والأدلة والطلبات المقدمة من المدعي، ويُحال ملف الدعوى إلى الهيئة مرفقًا بذلك التقرير للفصل فيها وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك