كتبت: مروة أحمد
صدر عن الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية قرار بتطبيق التعديل الصادر ببعض أحكام اللائحة التنفيذية للنظام «القانون» الموّحد لدول مجلس دول التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم «3» لسنة 2003، والذي تضمن اشتراطات إعفاء البضائع التي يتم تصديرها مؤقتًا والتي أعيدت، والعقوبات في حال استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعرفة جمركية منخفضة في غير الغاية أو الهدف من استيرادها.
واستعرض التعديل عقوبة استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعرفة جمركية منخفضة وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والتشريعات والقرارات الصادرة في إطار المجلس ذات العلاقة في غير الغاية أو الهدف من الذي استوردت من أجله أو تبديلها، أو بيعها أو التصرف فيها من دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب «رسوم» جمركية».
حيث سيتم معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا بحرينيًا ولا تزيد على ألف دينار بحريني أو ما يعادلها من عملات المجلس الأخرى في حال قطع الرصاص أو نزع الأختام أو الأقفال أو الأربطة الجمركية أو الأغطية «الشودار – الأشرعة» عن البضائع.
إذ استعرض التعديل أبرز اشتراطات إعفاء البضائع التي يتم تصديرها مؤقتًا والتي أعيدت وتم تحديد البضائع المسموحة للتصدير المؤقت وهي الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع، أو لإجراء التجارب العلمية والعملية العائدة لتلك المشاريع، والبضائع الأجنبية الصادرة بقصد إكمال الصنع، وما يصدر مؤقتًا للملاعب والمسارح والمعارض وما يمثلها، والآلات والمعدات والأجهزة التي تُصدّر إلى خارج البلاد بقصد إصلاحها، والأوعية والأغلفة الصادرة لملئها بالإضافة إلى الحيوانات الخارجة بقصد الرعي، والعينات التجارية بقصد العرض والحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.
وبشـأن اشتراطات إعفاء البضائع التي يتم تصديرها مؤقتًا والتي أعيدت فقد تم اشتراط تقديم طلب التصدير المؤقت صورًا فوتوغرافية ملونة للسلع التي يصعب تمييزها للدائرة الجمركية وذلك لمطابقتها عند إعادة تصديرها، ويجوز للدائرة الجمركية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة «الصور الفوتوغرافية، الباركود الإلكتروني أخذ عينة، ختم العينة وغيرها» والتي تمكن الدائرة الجمركية من مطابقة البضائع عند إعادة استيرادها.
ومن الاشتراطات التي تم الإشارة اليها هي عدم السماح بالتصدير المؤقت للبضائع الداخلة تحت الأوضاع المعلقة للضرائب «الرسوم» الجمركية، ويجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة للحالات التي جرى ذكرها في البنود «3-5-7» من الفقرة «أ» من المادة. ولا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التي يحظر تصديرها. ولا يسمح بالتصدير المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع.
كما ورد في التعديل الصادر ببعض أحكام اللائحة التنفيذية للنظام «القانون» الموّحد لدول مجلس دول التعاون لدول الخليج العربية تعديل يخص الجمعيات الخيرية وهو عدم إجازة الجمعيات الخيرية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب «الرسوم» الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها، وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك. وفي حال رغبت الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة التي سبق إعفاؤها من الضرائب «الرسوم» الجمركية فعليها أن تتقدم بطلب خطي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها.
وبشأن إعفاء المواد والمستلزمات المطلوبة لغرض الإغاثة فقد تم اشتراط أن تكون هذه المواد المستوردة ذات طبيعة تتناسب أغراض الإغاثة، وأن تتناسب كمية المواد والمستلزمات المطلوبة مع الاحتياج الفعلي للعمل الإغاثي، ولا يجوز بيع هذه المستوردات التي يتم فسحها معفاة إلا بعد مراجعة الجمارك للحصول على الموافقة على البيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها، واستكمال إجراءات فسحها واستيفاء الضرائب «الرسوم» الجمركية عليها.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك