العدد : ١٧٦٥٢ - الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٨ صفر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٦٥٢ - الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٨ صفر ١٤٤٨هـ

أخبار البحرين

غرامة ألف دينار عند قطع الرصاص أو نزع الأقفال والأربطة الجمركية عن البضائع

الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

كتبت‭: ‬مروة‭ ‬أحمد

صدر‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬قرار‭ ‬بتطبيق‭ ‬التعديل‭ ‬الصادر‭ ‬ببعض‭ ‬أحكام‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للنظام‭ ‬‮«‬القانون‮»‬‭ ‬الموّحد‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬دول‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬3‮»‬‭ ‬لسنة‭ ‬2003،‭ ‬والذي‭ ‬تضمن‭ ‬اشتراطات‭ ‬إعفاء‭ ‬البضائع‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تصديرها‭ ‬مؤقتًا‭ ‬والتي‭ ‬أعيدت،‭ ‬والعقوبات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استعمال‭ ‬المواد‭ ‬المشمولة‭ ‬بالإعفاء‭ ‬أو‭ ‬بتعرفة‭ ‬جمركية‭ ‬منخفضة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الغاية‭ ‬أو‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬استيرادها‭.‬

واستعرض‭ ‬التعديل‭ ‬عقوبة‭ ‬استعمال‭ ‬المواد‭ ‬المشمولة‭ ‬بالإعفاء‭ ‬أو‭ ‬بتعرفة‭ ‬جمركية‭ ‬منخفضة‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعات‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المجلس‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الغاية‭ ‬أو‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الذي‭ ‬استوردت‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬أو‭ ‬تبديلها،‭ ‬أو‭ ‬بيعها‭ ‬أو‭ ‬التصرف‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬إدارة‭ ‬الجمارك‭ ‬وتأدية‭ ‬ما‭ ‬يتحقق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬ضرائب‭ ‬‮«‬رسوم‮»‬‭ ‬جمركية‮»‬‭. ‬

حيث‭ ‬سيتم‭ ‬معاقبة‭ ‬المخالفين‭ ‬بغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمسين‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬من‭ ‬عملات‭ ‬المجلس‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قطع‭ ‬الرصاص‭ ‬أو‭ ‬نزع‭ ‬الأختام‭ ‬أو‭ ‬الأقفال‭ ‬أو‭ ‬الأربطة‭ ‬الجمركية‭ ‬أو‭ ‬الأغطية‭ ‬‮«‬الشودار‭ ‬–‭ ‬الأشرعة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬البضائع‭.‬

إذ‭ ‬استعرض‭ ‬التعديل‭ ‬أبرز‭ ‬اشتراطات‭ ‬إعفاء‭ ‬البضائع‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تصديرها‭ ‬مؤقتًا‭ ‬والتي‭ ‬أعيدت‭ ‬وتم‭ ‬تحديد‭ ‬البضائع‭ ‬المسموحة‭ ‬للتصدير‭ ‬المؤقت‭ ‬وهي‭ ‬الآليات‭ ‬والمعدات‭ ‬الثقيلة‭ ‬لإنجاز‭ ‬المشاريع،‭ ‬أو‭ ‬لإجراء‭ ‬التجارب‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭ ‬العائدة‭ ‬لتلك‭ ‬المشاريع،‭ ‬والبضائع‭ ‬الأجنبية‭ ‬الصادرة‭ ‬بقصد‭ ‬إكمال‭ ‬الصنع،‭ ‬وما‭ ‬يصدر‭ ‬مؤقتًا‭ ‬للملاعب‭ ‬والمسارح‭ ‬والمعارض‭ ‬وما‭ ‬يمثلها،‭ ‬والآلات‭ ‬والمعدات‭ ‬والأجهزة‭ ‬التي‭ ‬تُصدّر‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬بقصد‭ ‬إصلاحها،‭ ‬والأوعية‭ ‬والأغلفة‭ ‬الصادرة‭ ‬لملئها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحيوانات‭ ‬الخارجة‭ ‬بقصد‭ ‬الرعي،‭ ‬والعينات‭ ‬التجارية‭ ‬بقصد‭ ‬العرض‭ ‬والحالات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬ذلك‭.‬

وبشـأن‭ ‬اشتراطات‭ ‬إعفاء‭ ‬البضائع‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تصديرها‭ ‬مؤقتًا‭ ‬والتي‭ ‬أعيدت‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬اشتراط‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬التصدير‭ ‬المؤقت‭ ‬صورًا‭ ‬فوتوغرافية‭ ‬ملونة‭ ‬للسلع‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬تمييزها‭ ‬للدائرة‭ ‬الجمركية‭ ‬وذلك‭ ‬لمطابقتها‭ ‬عند‭ ‬إعادة‭ ‬تصديرها،‭ ‬ويجوز‭ ‬للدائرة‭ ‬الجمركية‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬والتدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬باستخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬المناسبة‭ ‬‮«‬الصور‭ ‬الفوتوغرافية،‭ ‬الباركود‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أخذ‭ ‬عينة،‭ ‬ختم‭ ‬العينة‭ ‬وغيرها‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تمكن‭ ‬الدائرة‭ ‬الجمركية‭ ‬من‭ ‬مطابقة‭ ‬البضائع‭ ‬عند‭ ‬إعادة‭ ‬استيرادها‭.‬

ومن‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬اليها‭ ‬هي‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬بالتصدير‭ ‬المؤقت‭ ‬للبضائع‭ ‬الداخلة‭ ‬تحت‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعلقة‭ ‬للضرائب‭ ‬‮«‬الرسوم‮»‬‭ ‬الجمركية،‭ ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مدة‭ ‬التصدير‭ ‬المؤقت‭ ‬سنة‭ ‬للحالات‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬ذكرها‭ ‬في‭ ‬البنود‭ ‬‮«‬3‭-‬5‭-‬7‮»‬‭ ‬من‭ ‬الفقرة‭ ‬‮«‬أ‮»‬‭ ‬من‭ ‬المادة‭. ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬بالتصدير‭ ‬المؤقت‭ ‬للبضائع‭ ‬التي‭ ‬يحظر‭ ‬تصديرها‭. ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬بالتصدير‭ ‬المؤقت‭ ‬لقطع‭ ‬الغيار‭ ‬والإطارات‭ ‬والبطاريات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬القابلة‭ ‬للاستهلاك‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭.‬

كما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬التعديل‭ ‬الصادر‭ ‬ببعض‭ ‬أحكام‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للنظام‭ ‬‮«‬القانون‮»‬‭ ‬الموّحد‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬دول‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬تعديل‭ ‬يخص‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬وهو‭ ‬عدم‭ ‬إجازة‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬والمستلزمات‭ ‬المعفاة‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬‮«‬الرسوم‮»‬‭ ‬الجمركية‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الغاية‭ ‬التي‭ ‬أعفيت‭ ‬من‭ ‬أجلها،‭ ‬وتكون‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬تجاه‭ ‬الجمارك‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬رغبت‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬المواد‭ ‬والمستلزمات‭ ‬المستهلكة‭ ‬أو‭ ‬المستعملة‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬إعفاؤها‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬‮«‬الرسوم‮»‬‭ ‬الجمركية‭ ‬فعليها‭ ‬أن‭ ‬تتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬خطي‭ ‬لإدارة‭ ‬الجمارك‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬بالبيع‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬المعاينة‭ ‬اللازمة‭ ‬لها‭.‬

وبشأن‭ ‬إعفاء‭ ‬المواد‭ ‬والمستلزمات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لغرض‭ ‬الإغاثة‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬اشتراط‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭ ‬المستوردة‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬تتناسب‭ ‬أغراض‭ ‬الإغاثة،‭ ‬وأن‭ ‬تتناسب‭ ‬كمية‭ ‬المواد‭ ‬والمستلزمات‭ ‬المطلوبة‭ ‬مع‭ ‬الاحتياج‭ ‬الفعلي‭ ‬للعمل‭ ‬الإغاثي،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬بيع‭ ‬هذه‭ ‬المستوردات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فسحها‭ ‬معفاة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬الجمارك‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬البيع‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬المعاينة‭ ‬اللازمة‭ ‬لها،‭ ‬واستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬فسحها‭ ‬واستيفاء‭ ‬الضرائب‭ ‬‮«‬الرسوم‮»‬‭ ‬الجمركية‭ ‬عليها‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا