عدم إجبار المسن على الإقامة في المؤسسة أو الخروج
كتبت: مروة أحمد
أصدر أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون رقم «58» لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين والتي تضمنت اشتراطات قبول المسن في المؤسسة الخاصة والمعنية بإيواء ورعاية المسنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم وعلى رأسها اشتراطة قبوله بناءً على رغبته وبطلب كتابي منه مع وجوب التأكد من أهليته، وألا يكون قدومه وطلبه للإيواء أو الرعاية بسبب رفض أو عدم رغبة أسرته أو من يتولى أمره رعايته.
كما تضمنت الاشتراطات إجراء فحص طبي للمسن للتأكد من حالته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية التي قد تشكل خطرًا عليه أو على بقية المسنين في المؤسسة، وفي غير الحالات التي يتم فيها قبول المسن في المؤسسة بإرادته وموافقته لا يجوز للمؤسسة قبول المسن أو بقاؤه بها إلا بقرار من الوزارة أو موافقة من يمثله قانونًا بالتنسيق مع الإدارة.
وشملت اللائحة في موادها عدم إجبار المسن على الإقامة في المؤسسة أو إجباره على الخروج منها، وتلتزم المؤسسة فورًا بإبلاغ الإدارة في حالة إذا ما تبيّن أن خروج المسن منها يشكل خطرًا على حياته أو سلامته لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايته.
وبشأن اشتراطات طلب الترخيص لإنشاء أو تشغيل مؤسسة أو نادٍ نهاري للمسنين فقد تم تقسيمها إلى قسمين الأول منها للشخص الطبيعي والذي اشترط ألا يقل عمره عن 25 سنة، وأن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره، وأن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل إنشاء وتشغيل المؤسسة أو النادي النهاري للمسنين وفقًا لما تقره الوزارة، وأن يبين في الطلب مصدر التمويل والمبلغ المخصص للتشغيل والقدرة على استمرارية التمويل، كما يشترط على طالب الترخيص أن يدير المؤسسة أو النادي النهاري للمسنين بنفسه أو عن طريق مدير يعينه بحيث تتوافر فيه أو في من يعينه الشروط المنصوص عليها في اللائحة.
وبيّنت اللائحة هذه الشروط وهي أن يكون مدير المؤسسة كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي في مجال الرعاية، أو الخدمة الاجتماعية، أو علم النفس، أو خبرة علمية سابقة لا تقل عن سنتين في ذات المجال.
أما بالنسبة إلى اشتراطات طالب الترخيص الاعتباري فقد بيّنت الوزارة في اللائحة أنه إذا كان طالب الترخيص شخصا اعتباريا فيجب أن يكون له مدير مسؤول يمثله أمام الغير، تتوافر فيه الاشتراطات المذكورة سابقًا، كما يجب أن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل إنشاء وتشغيل المؤسسة أو النادي النهاري للمسنين وفقًا لما تقرره الوزارة، وأن يبين في الطلب مصدر التمويل والمبلغ المخصص للتشغيل، والقدرة على استمرارية التمويل بالإضافة إلى تقديم ما يفيد موافقة الجهة المسجل بها.
وتتضمن اللائحة التنظيمية اشتراطات خاصة بالمنشأة نفسها أو النادي النهاري حيث يجب أن يكون المبنى مستقلا، مستوفيا كل الشروط الصحية واشتراطات السلامة التي تتطلبها الجهات المختصة، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من تلك الجهات وتقديمها إلى الإدارة، كما اشترط توافر المعايير والاشتراطات والخدمات التي تحددها الإدارة، وتحديد الوظائف المطلوبة والمؤهلات اللازمة لشغلها، وبيان آلية تعيين شاغليها وتحديد مصادر رواتبهم ومقدارها وآلية صرفها.
وفي مواد اللائحة التنظيمية تم التطرّق إلى أعمال الرقابة على المؤسسات والأندية النهارية للمسنين، والتي تتكفل بها الإدارة حيث تقوم بزيارات ميدانية للتحقق من حصول المسن على الخدمات المطلوبة والتزام المرخص له بأحكام هذه اللائحة وتطلع على التجهيزات والخدمات التي يتم تقديمها للمسن، والاطلاع على الملفات والكشوفات والتقارير والحصول على نسخ منها.
بالإضافة إلى التحقق من هوية ومؤهلات العاملين فيها وطرح الأسئلة عليهم والاستفسار منهم عن مهاهم، والالتقاء بالمسنين والتأكد من تلقيهم الخدمات والرعاية المطلوبة، وإعداد التقارير بشأن الزيارات على أن تتضمن بيانًا بالملاحظات والمخالفات الموجودة والتوصيات المقترحة بشأنها، وإصدار التعليمات والإرشادات بشـأن التجهيزات والخدمات المُقدمة والبرامج المُعدة للمسن.
كما استعرضت اللائحة التنفيذية البرامج والمشاريع التي تكفل تحقيق الرعاية اللازمة للمسن في المؤسسة أو النادي النهاري، وتركز على تحسين حياته واندماجه في المجتمع منها برامج ومشاريع إدماج المسن في المجتمع، وتشجيعه على المساهمة في الإنتاج والعطاء والاستفادة من خبراته وقدراته، وبرامج إعلامية لتوعية الأسرة والمجتمع بحقوق واحتياجات المسن، والصعوبات التي يواجهها سواء داخل الأسرة أو في المجتمع بما يكفل اندماجه في المجتمع وحمايته ورفاهيته.
ومن البرامج التي نصت عليها اللائحة برامج ومشاريع تسهم في التصدي لجميع أشكال التمييز والإقصاء التي يلاقيها المسن في الوسط العائلي والاجتماعي، وبرامج لتوعية المسن بحقوقه وتمكينه من ممارستها والانتفاع بها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لبناء قاعدة معلومات وبيانات وإحصائيات حول المسنين، وتشجيع إجراء البحوث والدراسات للوقوف على أوضاع المسن، ومدى تلقيه الرعاية والخدمات المطلوبة، وأي مهام أخرى تتصل برعاية وحماية المسنين تعهدها إليها اللجنة.
وبيّنت وزارة التنمية الاجتماعية أنه في حالة مخالفة المرخص له لأي حكم أو شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في القانون رقم «58» لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين أو في اللائحة سيتم إخطاره بوقف وإزالة أسباب المخالفة. فإذا لم يلتزم بذلك خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره، يكون للوزير إصدار قرار مسبب بوضع المؤسسة أو النادي النهاري للمسنين تحت إدارة الوزارة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو غلقهما إداريًا مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال، ويجوز لصاحب الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك