كتبت: ياسمين العقيدات
مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية الثلاثة أصدروا لائحة تنظيم العمل في الأسواق العامة (المركزية) والشعبية في أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الجنوبية وبلدية المنطقة الشمالية، والتي تعد مرفقا عاما تديره البلديات الأربعة ومخصصاً للاتجار في سلع معينة.
ونصت اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية أنه لا يجوز مزاولة نشاط البيع والشراء أو أي نوع من أنواع الأنشطة التجارية أو ممارسة الأنشطة الحرفية في الأسواق العامة (المركزية) أو الشعبية، إلا لمن تم الترخيص له بالانتفاع وتخصيص موقع له من قبل الأمانة أو البلدية المختصة.
وبحسب اللائحة، تُشكل في الأمانة والبلديات لجنة للأسواق العامة (المركزية) والشعبية برئاسة مدير عام الأمانة أو البلدية، وعضوية أحد أعضاء مجلس أمانة العاصمة أو أعضاء المجلس البلدي يحدده رئيس المجلس، ورئيس الأملاك والأسواق، ورئيس قسم الشؤون القانونية، ورئيس قسم الإيرادات، ورئيس قسم تراخيص وتنظيم البناء، ورئيس وحدة المشتريات. وتتولى اللجنة البت في تراخيص الانتفاع وطلبات تخصيص وسحب وإعادة تخصيص المواقع في الأسواق العامة (المركزية) والشعبية، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والأنظمة المالية المعمول بها، وبعد موافقة وكيل الوزارة لشؤون البلديات.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز تخصيص أكثر من موقع لطالب الترخيص في ذات السوق، ما لم يكن طالب الترخيص قد قدم أعلى سعر ومستوفياً للاعتبارات الاقتصادية المحددة في شروط المزايدة.
واشترطت اللائحة للترخيص بالانتفاع أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية، وألا يكون موظفاً عاماً، والقيد في السجل التجاري في حال كان النشاط الذي سيتم مزاولته في الموقع يتطلب ذلك، إلى جانب تقديم شهادة تفيد براءة ذمته من أي مديونيات أو مستحقات مالية أيًا كان نوعها لأمانة العاصمة أو البلديات الأخرى.
كما نصت اللائحة أن يُقدم طلب الترخيص بالانتفاع إلى مدير عام الأمانة أو البلدية، وذلك لإحالته إلى اللجنة لدراسته والبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كل الشروط والمستندات، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون هذا الرفض مسبباً، ويعد مضي المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
وألزمت اللائحة الأمانة أو البلدية بتسليم الموقع المخصص للمرخص له بالانتفاع بموجب محضر تسليم رسمي موقع عليه من المرخص له أو من يمثله قانوناً ومن موظف الأمانة أو البلدية ومختوماً بختمها. كما ألزمت المرخص له بالانتفاع بمزاولة العمل بنفسه، ويجوز له أن يستعين بعدد من العاملين التابعين له على أن يتم تسجيلهم لدى الأمانة أو البلدية، والالتزام بتأدية الرسوم والضرائب والتكاليف العامة المقررة وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها، والاحتفاظ بملف يتضمن وثيقة الترخيص وكشوفاً بأسماء العاملين التابعين له وغيرها من المستندات الأخرى التي تطلبها الأمانة أو البلدية.
وشملت الالتزامات كذلك عدم تأجير الموقع المخصص له أو تبادله أو التنازل عنه كلياً أو جزئياً للغير، وعدم تجاوز حدود الموقع المخصص له أو إحداث أي تغيير فيه، وبدء الانتفاع بالموقع المخصص له خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص ملغى ما لم يتقدم المرخص له بعذر تقبله اللجنة قبل انتهاء المدة بخمسة عشر يوماً على الأقل، شريطة بدء الانتفاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول العذر.
كما تضمنت الالتزامات التقيد بالنظام العام ومواعيد العمل وعدم استخدام مكبرات الصوت أو الأنوار الشديدة، وعدم شغل الطرقات والممرات وكل ما من شأنه إحداث الضوضاء أو التأثير في السكينة العامة، وتنظيف الموقع المخصص له ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك وتنفيذ كل التعليمات والإرشادات الخاصة بالنظافة العامة.
وأوجبت اللائحة وضع لافتة حسب المواصفات التي تحددها الأمانة أو البلدية وعلى نفقة المرخص له، يبين عليها رقم الموقع المخصص له واسم المرخص له، وعدم إجراء أي مزادات علنية للسلع إلا في الأوقات والأماكن وبالشروط التي تحددها الأمانة أو البلدية، وعدم ترك أي نوع من أنواع السلع أو المخلفات عند إخلاء الموقع المخصص له.
وبينت اللائحة أنه مع عدم الإخلال بالأحكام والشروط والضوابط الواردة بعقود الانتفاع المبرمة، يجوز للأمانة أو البلدية عند مخالفة المرخص له بالانتفاع لأحكام اللائحة إصدار قرار مسبب بأحد التدابير، وتشمل إنذار المخالف كتابياً أو عبر الوسائل الإلكترونية لاستيفاء الشروط المطلوبة خلال مدة زمنية أقصاها أسبوع من تاريخ الإنذار، وفي حالة عدم استيفاء الشروط محل الإنذار يمنع المخالف من مزاولة العمل في السوق مدة لا تزيد على أسبوع، وعند تكرار المخالفة يمنع من مزاولة العمل مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، وفي حالة استمرار المخالف بالمخالفة يتم سحب الترخيص بواسطة اللجنة المنصوص عليها في اللائحة.
كما أجازت اللائحة لمن صدر ضده أي من التدابير التظلم لدى مدير عام الأمانة أو البلدية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، على أن يصدر القرار خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم، ويعد انقضاء المدة دون البت فيه بمثابة رفض ضمني له.
ونصت اللائحة كذلك على أنه مع عدم الإخلال بأحكام التعاقد المبرم بين الأمانة أو البلدية والمرخص له بالانتفاع، ففي حالة وفاة المرخص له يجوز للورثة كلهم أو بعضهم إخطار الأمانة أو البلدية برغبتهم في الاستمرار بالانتفاع بالموقع المخصص لمورثهم، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة أو انتهاء مدة الترخيص بالانتفاع أيهما أقرب، وللأمانة أو البلدية منح الترخيص بالانتفاع وتخصيص الموقع لمن تنطبق عليه الشروط من الورثة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
كما أجازت اللائحة للأمانة أو البلدية منح تصريح لإشغال الأرصفة والساحات والممرات داخل الأسواق العامة (المركزية) والشعبية، شريطة أن يكون طالب الإشغال ممن رخص له بالانتفاع في السوق الذي تقع فيه المساحة المطلوب إشغالها، وألا تكون المساحة المطلوب إشغالها مشتملة على خدمات طوارئ أو سلامة عامة، وألا يؤدي إشغال المساحة المطلوبة إلى عرقلة حركة السير أو التأثير سلباً في رؤية السائقين أو على أي من متطلبات الصحة والسلامة والبيئة أو على الطابع التخطيطي والعمراني والمظهر العام للسوق.
وأخضعت اللائحة إشغال الأرصفة والساحات والممرات داخل الأسواق العامة (المركزية) والشعبية لعدد من الضوابط، من بينها تحديد الأنشطة والإشغالات التي يمكن التصريح بها بحسب الأنشطة المصرح بها في كل سوق أو بحسب القيمة المضافة للإشغال المطلوب على نشاط السوق، مع اشتراط ترك مسافة لا تقل عن متر واحد كحد أدنى من عرض الرصيف لسير المشاة، مع إمكانية زيادة هذه المسافة بحسب ما تراه الأمانة أو البلدية مناسباً تبعاً لحركة وكثافة المشاة.وأكدت اللائحة أن التصريح الصادر بإشغال المساحة المطلوبة يعد مؤقتاً، ويجوز للأمانة أو البلدية إلغاؤه في أي وقت قبل انتهاء المدة المحددة له دون تحمل أي تبعات تنتج عن ذلك تجاه المصرح له أو الغير، مع إلزام المصرح له باستغلال المساحة المصرح بها للغاية التي صدر التصريح لأجلها، وعدم التنازل عنها أو السماح للغير باستغلالها دون موافقة مسبقة، وتحمله المسؤولية كاملة عن الإشغال واستغلال المساحة المصرح بها، بما في ذلك إزالة أي إشغالات أو منشآت أو مخلفات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلى جانب المحافظة على نظافة المساحة المصرح بها وتأمين متطلبات السلامة العامة فيها بصورة دائمة.


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك