صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأصدر قانونا رقم (16) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (55) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص الآتي:
«كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بتنفيذ برامج التأهيل والتدريب في مركز الإصلاح والتأهيل طبقًا للقانون، وذلك مع مراعاة ظروفه وبقصد تقويمه وتأهيله للتآلف الاجتماعي».
المادة الثانية
تحل عبارة «في مركز الإصلاح والتأهيل» محل عبارة «في السجن» الواردة في المادة (210) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، كما تحل عبارة «مراكز الإصلاح والتأهيل» محل كلمة «السجون» أينما وردت في نصوص ذات القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك