رفضت المحكمة الكبرى الجنائية معارضة متهرب ضريبي على حكم بسجنه 3 سنوات وإلزامه سداد 41 ألف دينار إجمالي مبالغ القيمة المضافة المتهرب من سدادها وتغريمه بنفس المبلغ، واعتبرت المعارضة كأن لم تكن بسبب عدم حضور المتهم جلسة المعارضة.
وتعود تفاصيل الواقعة كما شهدت بها مستشارة قانونية في تحقيقات النيابة العامة (مأمورة الضبط) بأن مؤسسة فردية مملوكة للمتهم قد قامت بتسجيل إقرار ضريبة القيمة المضافة لدى الجهاز الوطني للإيرادات، وخلال تلك الفترة تم تقديم عدد من الإقرارات الضريبية، وتم التهرّب من سداد المبالغ المستحقة.
كما شهد رئيس قسم الإيرادات الضريبية بالجهاز الوطني للإيرادات في تحقيقات النيابة العامة أن مؤسسة المتهم تقدمت بعدد من الإقرارات، دون أن يتم سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة والبالغ قدرها 41 ألف دينار، وذلك بعد انقضاء الفترة المحددة قانونًا. وعلى أثر ذلك، تم إحالة الملف إلى قسم التحصيل؛ ومن ثم إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن خلال ملاحظات النيابة العامة، ثبت بخطاب الجهاز الوطني طلب تحريك الدعوى الجنائية بشأن التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة، كما ثبت بخطاب تحريك الدعوى الجنائية أن إجمالي ضريبة القيمة المضافة المتهرب منها قد بلغ 41 ألف دينار واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بما نُسب إليه، وأضاف أنه تعذّر عليه سداد المبالغ للجهاز الوطني للإيرادات.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك