العدد : ١٧٥٤٣ - السبت ٠٤ أبريل ٢٠٢٦ م، الموافق ١٦ شوّال ١٤٤٧هـ

العدد : ١٧٥٤٣ - السبت ٠٤ أبريل ٢٠٢٦ م، الموافق ١٦ شوّال ١٤٤٧هـ

أخبار البحرين

المصادقة على تعديل تنظيم الإعلانات بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

الاثنين ٠٢ مارس ٢٠٢٦ - 02:00

صادق‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأصدر‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬8‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1973‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تحل‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬الوزارة‮»‬‭ ‬محل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‮»‬،‭ ‬وكلمة‭ ‬‮«‬للوزارة‮»‬‭ ‬محل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬لوزارة‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‮»‬،‭ ‬وكلمة‭ ‬‮«‬الوزير‮»‬‭ ‬محل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬وزير‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‮»‬،‭ ‬وكلمة‭ ‬‮«‬للوزير‮»‬‭ ‬محل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬لوزير‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‮»‬،‭ ‬أينما‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬نصوص‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1973‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُستبدل‭ ‬بنصوص‭ ‬المواد‭ (‬1‭)‬،‭ ‬و‭(‬6‭)‬،‭ ‬و‭(‬10‭)‬،‭ ‬و‭(‬12‭) ‬البند‭ (‬ب‭)‬،‭ ‬و‭(‬16‭)‬،‭ ‬و‭(‬17‭)‬،‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1973‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات،‭ ‬النصوص‭ ‬الآتية‭:‬

مادة‭ (‬1‭):‬

في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬تكون‭ ‬للكلمات‭ ‬والعبارات‭ ‬التالية‭ ‬المعاني‭ ‬المبيَّنة‭ ‬قرينَ‭ ‬كُلٍّ‭ ‬منها،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقتضِ‭ ‬سياقُ‭ ‬النص‭ ‬خلافَ‭ ‬ذلك‭:‬

الوزارة‭: ‬الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤون‭ ‬البلديات‭.‬

الوزير‭: ‬الوزير‭ ‬المعني‭ ‬بشؤون‭ ‬البلديات‭.‬

الجهة‭ ‬المختصة‭: ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬بموضوع‭ ‬الإعلان‭.‬

الإعلان‭: ‬وسيلة‭ ‬يكون‭ ‬الغرض‭ ‬منها‭ ‬إعلام‭ ‬الكافة‭ ‬أو‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬بسلعة‭ ‬أو‭ ‬خدمة‭ ‬أو‭ ‬منتج‭ ‬أو‭ ‬جهاز‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬بطرق‭ ‬العرض‭ ‬أو‭ ‬النشر‭ ‬أو‭ ‬الرسم‭ ‬أو‭ ‬الرمز‭ ‬أو‭ ‬الصورة‭ ‬أو‭ ‬الصوت‭ ‬أو‭ ‬الضوء‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬التعبير،‭ ‬وسواء‭ ‬صنع‭ ‬الإعلان‭ ‬من‭ ‬الخشب‭ ‬أو‭ ‬المعدن‭ ‬أو‭ ‬الورق‭ ‬أو‭ ‬القماش‭ ‬أو‭ ‬البلاستيك‭ ‬أو‭ ‬الزجاج‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مواد‭ ‬أخرى‭ ‬تستخدم‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭.‬

مادة‭ (‬6‭):‬

يجب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مسبقة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بشأن‭ ‬موضوع‭ ‬الإعلان‭.‬

مادة‭ (‬10‭):‬

للوزارة‭ ‬سلطة‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬الإعلانات،‭ ‬وإزالة‭ ‬الإعلان‭ ‬المخالف‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬المنفذة‭ ‬له،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوماً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطار‭ ‬المخالف،‭ ‬ويجب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬إعادة‭ ‬الحال‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬ارتكاب‭ ‬المخالفة‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬المخالف‭.‬

وللوزارة‭ ‬سحب‭ ‬الترخيص‭ ‬بالإعلان‭ ‬نهائياً‭ ‬أو‭ ‬لمدة‭ ‬محددة‭.‬

مادة‭ (‬12‭) ‬البند‭ (‬ب‭):‬

ب‭- ‬المباني‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬أجزاء‭ ‬المباني‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬مخصصة‭ ‬للخدمات‭ ‬العامة،‭ ‬إلا‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬والشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭.‬

مادة‭ (‬16‭):‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأي‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يُعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بأي‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الآتية‭:‬

الإعلان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬أو‭ ‬بالمخالفة‭ ‬للترخيص‭.‬

قدم‭ ‬بيانات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬أو‭ ‬التجأ‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬ترتب‭ ‬عليها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭.‬

تسبَّب‭ ‬في‭ ‬إعاقة‭ ‬أو‭ ‬تعطيل‭ ‬عمل‭ ‬مفتشي‭ ‬الوزارة‭ ‬أو‭ ‬حجب‭ ‬عن‭ ‬الوزارة‭ ‬أي‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬سجلات‭ ‬أو‭ ‬مستندات‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬تقديمها‭ ‬للقيام‭ ‬بمهامها‭ ‬المقررة‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

وتتعدد‭ ‬العقوبة‭ ‬بتعدد‭ ‬الإعلانات‭ ‬المخالفة،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬تأمر‭ ‬المحكمة‭ ‬بإزالة‭ ‬الإعلان‭ ‬المخالف‭ ‬وإعادة‭ ‬الحال‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬ارتكاب‭ ‬المخالفة‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬المخالف‭.‬

مادة‭ (‬17‭):‬

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أزال‭ ‬أو‭ ‬كسر‭ ‬أو‭ ‬نزع‭ ‬أو‭ ‬مزق‭ ‬أو‭ ‬شوه‭ ‬أو‭ ‬أتلف‭ ‬إعلاناً‭ ‬مرخصاً‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬جزءاً‭ ‬منه‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة

تُضاف‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬14‭) ‬مكرراً‭ ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1973‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات،‭ ‬نصها‭ ‬الآتي‭:‬

يجوز‭ ‬للوزير،‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إسناد‭ ‬بعض‭ ‬المهام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬أخرى‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة

تُلغى‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1973‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات‭.‬

المادة‭ ‬الخامسة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ -‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭- ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا