عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 3 سنوات لمدان بالتهرب الضريبي إلى عقوبة الحبس سنة واحدة وتأييد الحكم في القضية وإلزامه بسداد قيمة الضريبة المستحقة وقدرها خمسة وستون ألفا ومائة واثنان دينار وثمانية وستون فلسا وغرامة مقدارها قيمة الضريبة المستحقة، كما قضت المحكمة بتغريم السجل التجاري للشركة (الشخص الاعتباري) مبلغا قدره مائة وخمسة وتسعون ألفا وثلاثمائة وستة دنانير ومائتان وأربعة فلوس وذلك لمشاركته في الجريمة.
وكانت وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت شكوى من الجهاز الوطني للإيرادات ضد مالك شركة تجارية، لقيامه بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من العملاء وتقديم إقرارات ضريبية للجهاز من دون سداد الضريبة المستحقة، في مخالفة صريحة لأحكام القانون. وقد كشفت عمليات الرقابة التي يُجريها الجهاز الوطني للإيرادات أن الشركة مسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وأن المتهم قام بتقديم إقرارات ضريبية من دون دفع الضريبة المحصلة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة فور تلقيها الشكوى، وأصدرت أمراً بمنع المتهم من السفر لحين انتهاء التحقيقات. كما استمعت لشهادات المختصين في الجهاز الوطني للإيرادات، واطّلعت على المستندات الدالة على ارتكاب الجريمة. وبناءً على ما ثبت من أدلة، استجوبت النيابة المتهم وواجهته بها، حيث أقر بما نُسب إليه، وعليه، قررت النيابة العامة إحالة المتهم وسجله التجاري (الشخص الاعتباري) إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى التي عاقبته بالسجن 3 سنوات وعدلت محكمة الاستئناف العقوبة إلى الحبس سنة واحدة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك