أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة آسيوي بالسجن المؤبد بعد أن قتل زميله في العمل ضربا بطابوق، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 8 مارس 2025 قتل عمدا المجني عليه بأن عقد العزم على قتلِه، وعد أداة «الطابوق»، وما إن ظفر بالمجني عليه حتى انهال عليه ضربًا بواسطة «الطابوق» على رأسه، قاصدا من ذلك إزهاقُ روحه وأحدث به الإصابات والعلامات والأعراض الموصوفة بالتقريرُ والصفةِ التشريحية، والتي أودت بحياته.
وكان بلاغ قد ورد إلى الجهات الأمنية بوقوع جريمة قتل في مقر سكن عدد من العمل وتبين من معاينة مكان الجريمة مصرع المجني عليه بعد ان ضربه المتهم بـ«الطابوق» اثناء الصلاة وأنهى حياته، وبالاستماع لأقوال الشهود أكدوا ارتكاب المتهم للواقعة وهدد من يتدخل منهم.
وشهد زميله المتهم والمجني عليه أنه اثناء ما كان نائمًا بالسكن استيقظ على صوت صياح، وشاهد المتهم يقوم بالاعتداء على المجني عليه بواسطة «طابوق» على رأسه، ويهدد من يحاول التدخل. وأضاف أن المجني عليه سقط على الأرض، وبدأ في النزيف والتنفس بصعوبة، وحضر باقي العمال الى الغرفة، مبينا أن أحد الاشخاص سحب الطابوق من يد المتهم، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة، كما شهد صاحب العمل بأنه تلقى اتصالا من أحد العمال وأخبره بقيام المتهم بالاعتداء على المجني عليه، وهو ينزف ولا يتحرك، وعلى الفور اتصل بالشرطة وتم التوجه إلى سكن العمال.
وأفاد الطبيب الشرعي أنه بعد الكشف على جثمانُ المجني عليه تبيّن أن الوفاة ناتجة عن تعرّض المجني عليه للضرب بواسطة قطع الطوب التي قام أيضًا بالكشف عليها، وأن جميع الضربات والكسور التي ظهرت على المجني عليه مقرّها الرأس والوجه. وخلال جلسات المحاكمة طلب دفاع المتهم عرضه على الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وبعد الكشف عليه تبين أن المتهم مسؤول عن تصرفاته، فعاقبته محكمة أول درجة بالسجن المؤبد وصدر الحكم غيابيا، إلا انه عارض على الحكم ولم يحضر المعارضة فاعتبرت محكمة أول درجة المعارضة كأن لم يكن، فاستأنف المتهم أمام محكمة الاستئناف إلا أنها أكدت أن دفاع المتهم لم يأت بجديد يغير مما جاء في أوراق حكم أول درجة، فقضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالرفض والتأييد.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك