أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن الإجراء المتبع لدى الوزارة في حال وفاة مقدم الطلب أن يتم تحويل الطلب الإسكاني القائم لأي من أفراد أسرته متى كانت تنطبق عليه أي من الفئات المنصوص عليها في القرار رقم (909) بشأن نظام الإسكان وتعديلاته، المتمثلة في الفئة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة. جاء ذلك في ردها على السؤال المقدم من نانسي خضوري عضو مجلس الشورى بشأن الإجراءات المتبعة لدى الوزارة بشأن طلبات الخدمات الإسكانية في حال وفاة الزوج البحريني مقدم الطلب أو الذي تم تقديم الطلب بموجب موافقته أو بالاتفاق بينه وبين الزوجة البحرينية عن الأسرة من الفئة الأولى.
كما أفادت الوزارة بأن القرار قد نظم حالات الطلبات الإسكانية القائمة في حال وفاة الزوج أو مقدم الطلب، من خلال المادة رقم (83)، التي تنص على: «يجوز للوزارة تحويل الطلب باسم أحد أفراد أسرة مقدم الطلب -اتفاقاً بينهم وبرغبتهم- متى كان يشكل أسرة مستحقة وفقاً لأحكام هذا القرار بشرط أن تُضمن الأسرة في الطلب، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1- في حالة وفاة رب الأسرة مقدم الطلب. .....».
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لتحقيق استفادة أبناء وبنات المتوفى من الخدمات الإسكانية أفادت الوزارة بأنه في حال كان المتوفى قد سبق له الاستفادة من الخدمات الإسكانية ولم يتملك هذه الخدمة فإن الوزارة تقوم باتخاذ أحد الإجراءات الآتية: الحالة الأولى: في حال كان المنتفع المتوفى قد ترك زوجة وأحد أبنائه أو أبناء قصر فقط فيتم في هذه الحالة إعفاء أفراد اسرته من كل المبالغ التي تشغل ذمة المتوفى عن الخدمة الإسكانية وتسجل ملكية المسكن باسم أفراد أسرته، وذلك طبقاً للمادة رقم (77) من القرار رقم (909) بشأن نظام الإسكان. اما الحالة الثانية فإنه في حال كان المنتفع المتوفى قد ترك زوجة وأبناء كاملي الأهلية فيتم في هذه الحالة إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية لذلك المسكن باسم أحد أفراد أسرته متى كان يشكل أسرة مستحقة، وذلك طبقاً للمادة رقم (85) من ذات القرار.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك