كتبت: أمل الحامد
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون مزاولة الطب البشري وطب الأسنان، يجيز الإجهاض في حالتين رئيسيتين الأولى إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الأم، والحالة الثانية إذا ثبت تشوه الجنين تشوهاً جسيماً يؤثر على حياته أو صحته بعد الولادة. ويهدف الاقتراح بقانون المقدم من كل من لينا قاسم، الدكتورة جهاد الفاضل، دلال الزايد، الدكتورة جميلة السلمان، الدكتور أحمد العريض إلى تطوير النص القائم الصادر عام 1989، ليواكب ما شهده الطب الحديث من تطورات علمية وتقنية في مجالات التشخيص المبكر للأمراض والتشوهات الجنينية.
وينص التعديل المقترح على: لا يحق لأي طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل، أو إجراء عملية إجهاض لها إلا في الحالتين الآتيتين: أولا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، وذلك بعد استيفاء الضوابط الآتية ألا تكون هناك أي وسيلة أخرى لإنقاذ حياة الحامل إلا من خلال إجراء عملية الإجهاض أو وصف دواء بقصد إجهاضها، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي يصدر عن لجنة طبية تضم في عضويتها ثلاثة أطباء استشاريين مصرح لهم بمزاولة المهنة في مملكة البحرين، أن يتم إجراء عملية الإجهاض أو وصف دواء بقصد الإجهاض في مستشفى حكومي أو أي مستشفى خاص مصرح له بذلك، وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة، إلى جانب الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من الحامل على الإجهاض، وفي حال تعذر الحصول على موافقتها يُشترط موافقة زوجها أو وليها، وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.
أما الحالة الثانية، فهي إذا ثبت تشوه الجنين تشوهاً جسيماً يؤثر على حياته أو صحته بعد الولادة، وذلك بعد استيفاء الضوابط الآتية أن يثبت التشوه بموجب تقرير طبي يصدر عن لجنة طبية تضم في عضويتها ثلاثة استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال، أن يتم إجراء عملية الإجهاض أو وصف دواء بقصد الإجهاض في مستشفى حكومي أو أي مستشفى خاص مصرح له بذلك، وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة، إضافة إلى أن يكون الإجهاض بناءً على طلب كتابي من الزوجين بعد تبصيرهما بنتائج تقرير اللجنة الطبية، وألا تتجاوز مدة الحمل وقت إجراء عملية الإجهاض مائة وعشرين يوماً.
ويصدر قرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة بشأن الشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة الطبية المشار إليها، والإجراءات الواجب اتخاذها، والمعايير الطبية اللازمة والمعتمدة لإجراء هذه العملية، والضوابط المنظمة لحالات الضرورة العاجلة.
وأوضح مقدمو الاقتراح أنه يحقق الأهداف التشريعية والإنسانية المرجوة التي من أبرزها تحديث الإطار القانوني المنظم لحالات الإجهاض بما يتوافق مع التقدم الطبي، معالجة حالات التشوه الجسيم للجنين، وضع ضوابط دقيقة تضمن عدم التوسع في حالات الإجهاض، تحقيق التوازن بين القيم الدينية والمقتضيات الإنسانية، والانسجام مع توجه التشريعات الخليجية المقارنة.
وبينوا أن النص القائم يقتصر على إباحة الإجهاض في حالة واحدة فقط، وهي عندما يشكل استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل، من دون أن يمتد إلى الحالات الطبية التي يثبت فيها إصابة الجنين بتشوه جسيم يحول دون بقائه حياً أو يؤدي إلى معاناة شديدة له بعد الولادة.
وأكدوا أن الاقتراح بقانون يدعم التوجه الشرعي الذي أقره المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في قراره الرابع الصادر في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة بتاريخ 10 فبراير 1990، إذ أجاز المجمع إجهاض الجنين في حالتين أساسيتين، حالة الخطر على حياة الأم، ولو بلغ الحمل مائة وعشرين يوماً، دفعاً لأعظم الضررين، وكذلك في حالة التشوهات الجسيمة للجنين قبل نفخ الروح، إذ أجاز المجمع إسقاط الجنين قبل مرور مائة وعشرين يوماً إذا ثبت بتقرير لجنة طبية موثوقة أن الجنين مشوه تشوهاً خطيراً غير قابل للعلاج، وأن استمراره سيؤدي إلى معاناة مؤكدة له ولأسرته، وذلك بناء على طلب الوالدين، وبعد التحقق والتثبت من الحالة.
وأشاروا إلى أن هذا القرار الفقهي يؤكد أن التوجه الوارد في الاقتراح بقانون يتفق مع الاجتهادات الشرعية المعاصرة الموثوقة التي تراعي مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس ورفع الحرج ودفع الضرر، وتوازن بين حق الجنين وحق الأم في الأمان والسلامة بما يحقق العدالة والرحمة التي هي من جوهر أحكام الشريعة الإسلامية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك