كتبت: ياسمين العقيدات
أصدرت وزارة شؤون الكهرباء والماء قرارًا في الجريدة الرسمية ينظم عمليات شحن المركبات الكهربائية بهدف تحديد المتطلبات التنظيمية الواجب التقيد بها عند تركيب معدات شحن المركبات الكهربائية وضمان فعالية وأمان هذه المعدات والتأكد من توافقها مع اشتراطات نظام توزيع الكهرباء للحفاظ على موثوقية النظام، بالإضافة إلى تنظيم حق المالك في تركيب معدات الشحن وربطها في نظام توزيع الكهرباء، على أن يتم الملاك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه.
وألزم القرار الملاك تقديم طلب تركيب معدات شحن المركبات الكهربائية عبر مقاول معتمد لدى الهيئة وفق النموذج المعد لذلك وأي من قنوات تقديم الطلبات، وتعيين مقاول معتمد في مجال تركيب هذه المعدات، ويجوز للهيئة طلب تعيين استشاري معتمد بالإضافة إلى المقاول، والتأكد من توافر المكونات الأساسية لشحن المركبات الكهربائية التي تشمل إمداد الطاقة الكهربائية من نظام التوزيع والتوصيلات الكهربائية في المنشأة ومعدات شحن المركبات الكهربائية، والالتزام بتركيب المعدات وفق المعايير والشروط المعتمدة من الهيئة ومتطلبات الجهات المختصة الأخرى وعلى الأخص متطلبات الأمن والسلامة لدى شؤون الدفاع المدني. وأوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية أهمية الحصول على موافقة الجهات المختصة، والتقيد بجميع الأنظمة واللوائح النافذة والمعايير والإرشادات الفنية المعتمدة وأي متطلبات أخرى تعتمدها الهيئة أو أي جهة مختصة في المملكة، وتوفير جميع المعدات وأجهزة الاتصال عن بُعد التي تطلبها الهيئة وضمان إدراج المعدات غير الشخصية ضمن نظام الواجهة الخلفية للشواحن وتركيب عداد ثنائي الاتجاه لقياس الكهرباء المستوردة والمصدرة، وضبط شواحن المركبات الكهربائية بحسب شروط الربط وعدم تجاوز الحد السنوي للربط وإخطار الهيئة عن أي تغيير يطرأ على عمليات الشحن، وفي حال الاستخدام التجاري وضع تعليمات واضحة في مكان بارز توضح آلية استخدام وتشغيل وعزل المعدات، وتشغيل معدات الشحن بعد فحصها من الهيئة وإجراء الفحوصات الدورية وفق تعليمات الشركة المصنعة، والالتزام بأحكام القرار واتفاقية الربط وأي اشتراطات أو متطلبات أخرى ذات صلة، والتعاون مع موظفي الهيئة وتزويدها بالبيانات المطلوبة بما في ذلك استخدام الشاحن وعدد المستخدمين ووقت الشحن.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك