رفضت محكمة الاستئناف المدنية طعن صاحب عقار على إلزامه بسداد 1917 دينارا مستحقات مقاول قام بأعمال كهربائية في فيلته، وذلك بعدما نفى تقرير الخبير زعم صاحب الفيلا بعدم مطابقة الأعمال المنجزة للمواصفات للتنصل من دفع المستحق عليه.
وقال المحامي محمد المناعي وكيل المقاول إن موكله أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأوضح فيها أنه اتفق مع المدعى عليه صاحب الفيلا بموجب عقد مقاولة على تنفيذ أعمال كهربائية نظير مبلغ 3700 دينار، وأثناء ذلك طلب المدعى عليه أعمال إضافية فقام بالتواصل مع مهندسة التصميم الداخلي ونفذ تلك الإضافات والتي بلغت قيمتها 1431 دينارا، وقد سدد صاحب الفيلا مبلغ 2900 دينار فقط.
وحاول المقاول دفع صاحب الفيلا لسداد بقية المستحق له، إلا أن لم يستجب فرفع الدعوى، وقدم تقرير خبرة خلص الخبير فيه إلى أن قيمة الأعمال المنجزة قد بلغت 4617.500 دينارا، وأكد أنها مطابقة للمواصفات وتمت الموافقة عليها من قبل فاحص هيئة الكهرباء والماء، وتم توصيل وتشغيل خدمة عداد الكهرباء، وأشار إلى أن المبلغ المستحق لدى المدعى عليه 1917 دينارا.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام صاحب الفيلا بأن يؤدي للمقاول 1917 دينارا والفائدة القانونية والمصاريف شاملة أتعاب الخبير والمحاماة، فطعن صاحب الفيلا على الحكم، ودفع بعدم تمكينه من تقديم خبرة، وطلب من المحكمة ندب خبير هندسي محايد مدعيا انحياز الخبير إلى المقاول، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأشارت في حيثيات الحكم إلى أن النعي بعدم تمكينه من تقديم تقرير خبرة غير مقبول مشيرة إلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2021 الذي منح أي من الخصوم حق اللجوء إلى خبير مستقل وتقديم تقريره دون الحاجة إلى قرار أو إذن من المحكمة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك