ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة السجن 10 سنوات على متهم أربعيني بعد إعفائه من عقوبة الاتجار في المواد المخدرة واكتفت المحكمة بعقوبة الحبس 6 أشهر فقط عن تهمة التعاطي، بعد أن ثبت لدى المحكمة استحقاق المتهم للإعفاء بعد أن أرشد عن المتهم الرئيسي وتم القبض عليه.
وقال المحامي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة أن موكله صدر بحقه وآخرين حكما بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي إلا أنه من بداية التحقيق أرشد جهات التحقيق عن مصدر المواد المخدرة وأبدى استعداده للإرشاد عنه والتعاون للقبض عليه وهو ما نتج عنه بالفعل القبض على مصدر المواد المخدرة وإصدار حكم بمعاقبته، طالبا بإعفاء موكله من العقاب عملاً بنص المادة 53من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأشار الشيخ راشد بن أحمد أن المعلومات الجدية التي أدلى بها موكله قادت مأمور الضبط القضائي مجري التحريات في القضية إلى القبض على المتهم الرئيسي وقد نصت المادة (53) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أنه يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة بعد أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة.
مضيفا أنه ثبت من أوراق الدعوى القبض على المتهم الرئيسي بناء على اعتراف موكله وإعداد كمين بمعاونته لضبط المتهم الرئيسي الذي قضي عليه بالمؤبد الأمر الذي يكون معه مستحقاً للإعفاء، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة السجن 10 سنوات وإعفائه من العقاب، والقضاء بمعاقبته بالحبس 6 أشهر عن تهمة التعاطي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك