أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية حبس ثلاثيني أدين بسرقة 650 دينارا وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة بعد رد المبلغ المختلس وتنازل المجني عليه، حيث دفع المحامي عبد العزيز موسى باعتراف المتهم وإقراره أن موكله لن يعود لارتكاب هذا الجُرم كما قدم ما يفيد تنازل المجني عليه، ملتمسًا من المحكمة وقف تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من المجني عليه يفيد دخول المتهم مقر سكنه وسرقة مبلغ مالي من محفظته قدره 6500 ريال سعودي (650 دينارًا)، حيث أبصر المتهم وهو يقوم بالدخول إلى مقر سكنه وسرقة المبلغ، وتعرَّف عليه بنسبة 100% بعد أن تم عرض صورته عليه في الإدارة الأمنية، حيث أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية حكمًا بحبس المتهم ستة أشهر مع النفاذ عما أُسند إليه من اتهام.
وحيث طعن المتهم على الحكم وحضر المستأنف برفقة محاميه الذي قدَّم شهادة صادرة من رئيس شؤون المحاكم تفيد بإيداع المبلغ المختلس لدى خزينة المحكمة، وإقرار تنازل موثَّق صادر من المجني عليه تجاه المتهم بالدعوى المنظورة.
من جانبها قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحكم المستأنف قد بيَّن واقعة الدعوى على نحو تتوافر به كل العناصر القانونية للجُرم الذي دان به المستأنف وتطمئن إليها المحكمة، وأوردت على ثبوتها في حقه أدلة استمدتها مما ثبت فيما قرره المجني عليه بمحضر سؤاله بمحاضر جمع الاستدلال.
وأوضحت المحكمة أن المستأنف قدَّم في جلسات المحاكمة شهادة صادرة من رئيس شؤون المحاكم تفيد بإيداع المبلغ المختلس لدى خزينة المحكمة، وإقرار تنازل موثَّق صادر من المجني عليه تجاه المتهم بالدعوى المنظورة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة بحق المستأنف عملًا بنص المادتين 81 و83، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك