أكدت المحكمة الكبرى العمالية أن أي اتفاق في عقد العمل يخالف قانون العمل في القطاع الأهلي يعد باطلا حتى وإن كان العقد سابقا على تاريخ العمل به وإذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل. جاء ذلك في حيثيات حكمها بإلزام شركة بدفع 5100 دينار لمهندس كمستحقات تعويضية بعد إنهاء عقده محدد المدة بعد 4 أشهر فقط من تسلم العقد، بزعم وجود شرط في عقد العمل يسمح لها بإنهاء التعاقد في أي وقت شرط إخطاره قبل فسخ العمل بشهر.
وقالت المحامية إيمان الأنصاري إن موكلها المهندس، التحق بالشركة للعمل مقابل راتب 1700 دينار، إلا أنها أنهت عقده بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه، مدعية أنه لم يحقق المعايير المطلوبة ومستندة على أن العقد نص على أنه يمكن إنهاء العقد مع أو من دون سبب بإعطاء إشعار مدته شهر واحد أو راتب أساسي لشهر واحد بدلا منه.
إلا أن المحكمة أكدت في حيثيات الحكم أن الاتفاق الوارد في العقد، والذي يجيز للشركة إنهاء العقد «في أي وقت، مع أو من دون سبب»، يعد اتفاقا باطلا لمخالفته قانون العمل وينتقص من حق العامل المقرر بموجب القانون، ولا يعفي صاحب العمل من دفع التعويض عند الإنهاء دون سبب مشروع.
وقالت إن العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين وأن الشركة المدعى عليها لم تثبت عدم تحقيق المدعي للمعايير المحددة لوظيفته ما تستخلص معه المحكمة أن إنهاء عقد العمل كان من دون سبب مشروع وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلزام الشركة بدفع التعويض المقرر للمهندس والبالغ 5100 دينار، تعويضا عن الفترة المتبقية من عقد العمل بالإضافة إلى شهادة الخدمة، كما ألزمت المحكمة الشركة بدفع 200 دينار أتعاب محاماة بالإضافة إلى رسوم الترجمة ورسوم الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك