نفذت أمانة العاصمة حكماً قضائياً صادرا من المحكمة الكبرى المدنية قضى بإخلاء شركة دولفين الخليج من مقرها الواقع في الساحل الشرقي، وذلك بعد انتهاء عقد الانتفاع المبرم مع الأمانة، حيث أمرت المحكمة المستأجر تسليم المقر لأمانة العاصمة وما عليه من منشآت وما به من ثوابت بحالة جيدة وصالحة للاستخدام، وإلزام الشركة المستأجرة بسداد 207 آلاف دينار.
وكانت امانة العاصمة قد رفعت دعواها مطالبة بإلزام الشركة بإخلاء العقار وسداد متأخرات الانتفاع بالموقع، وأشارت الى أنها أبرمت عقد انتفاع في يناير 2019 مع الشركة مدة 5 سنوات مقابل انتفاع شهري يبلغ 4900 دينار يزداد كل سنتين بنسبة 20 % لتصبح السنة الأخيرة مبلغا وقدره 5880 شهريا وعند انتهاء التعاقد في 2023 رفضت الشركة الاخلاء، على الرغم من عدم رغبة الأمانة في تجديد العقد وتوقيع ممثل الشركة إقرارا سنديا بسداد قيمة المستحقات المالية والمتأخرات، ولم يتم قبول سند الدفع ما ترتب عليه المبلغ المطالب به.
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى وأشارت الى أن المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به القانون على أن ينفذ القانون بالطريقة التي يقتضيها حسن النية وشرف التعامل، وأشارت الى أن القانون نص على انتهاء مدة الايجار من دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الايجار مدة أخرى سواء محددة او غير محددة.
وأشارت الى أن الثابت من أوراق الدعوى أن عقد الانتفاع بين الطرفين ينتهي في 2023 وأن تجديد عقد الانتفاع ووجود المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد يكون بشرط علم المؤجر ومن دون اعتراض منه، موضحة أن العقد بين الطرفين نص على عدم التجديد أو التمديد التلقائي وإذا رغب الطرف المستأجر تجديد الترخيص عليه أن يتقدم بطلب كتابي لأمانة العاصمة قبل نهاية العقد بمدة 3 أشهر وفي جميع الحالات يكون التجديد بشروط مغايرة.
وقالت: إن هذا البند في العقد جاء صريحا وهو أن التجديد لا يتم إلا من خلال عقد جديد كما أن المدعية قدمت ما يفيد قبل نهاية مدة الايجار بحوالي عام كامل بعدم رغبتها في تجديد العقد وتأكيدها الاخلاء بنهاية العقد مع سداد المتأخرات، كما أن موافقة الأمانة على تقسيط المبالغ المستحقة على الشركة المؤجرة لا يعني الموافقة على تجديد العقد وإنما كانت تسوية مالية.
وقالت: إنه في ضوء ما سبق فإن انتهاء مدة الإيجار من دون تمديدها أو تجديدها بموافقة الطرفين يؤول معه الموقع عين التداعي وما عليه من منشآت وما به من ثوابت من دون مقابل إلى الجهة المالكة، كما تصبح يد المدعي عليها عليه يد غاصب الأمر الذي لا يسع معه المحكمة إلا القضاء بطرد المدعي عليه، بالإضافة إلى سداد المتخلف من أجرة الانتفاع مضاف إليه تعويض عن الحرمان من الانتفاع بالعقار.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بطرد المدعي عليها من العقار خاليا من الأشخاص وتسليمه للمدعية وما عليه من منشآت وما به من ثوابت بحالة جيدة وصالحة للاستخدام وإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية 207 آلاف دينار ورسوم الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك